ويقضى لو فات إلى آخر السبت ،
شرح
قوله قدس الله روحه : * ( ويقضى لو فات إلى آخر السبت ) * . كما
في " الدروس ( 1 ) والبيان ( 2 ) والروض ( 3 ) والمسالك ( 4 ) والمدارك ( 5 ) " فيدخل الليل . وفي
" المدارك ( 6 ) " أن عمل الأصحاب عليه ، وفي " المجمع ( 7 ) " دخول ليلة السبت قاله
الأصحاب .
وقال الصدوق في " الفقيه " : ومن نسي أو فاته لعلة فليغتسل بعد العصر أو يوم
السبت ( 8 ) .
وقال الشيخ في " النهاية " : فإن زالت الشمس ولم يكن قد اغتسل قضاه بعد
الزوال فإن لم يمكنه قضاه يوم السبت ( 9 ) .
فقيد القضاء يوم السبت بعدم الإمكان ، فما نسبه إليه في " المدارك " من أنه
لم يفرق بين العذر وغيره ( 10 ) غير ظاهر .
وفي " السرائر " يستحب قضاؤه لمن فاته إما بعد الزوال أو يوم السبت ( 11 ) .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة ج 1 ص 87 .
( 2 ) البيان : كتاب الطهارة ص 4 .
( 3 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص 17 س 22 .
( 4 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة ج 1 ص 15 س 37 .
( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج 2 ص 163 و 164 .
( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج 2 ص 164 .
( 7 ) في المجمع كذلك : " والظاهر دخول ليلة السبت كما قاله الأصحاب " وهذا أصح راجع
مجمع الفائدة ج 2 ص 164 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : غسل يوم الجمعة ذيل الحديث 227 ج 1 ص 111 و 112 .
( 9 ) النهاية : كتاب الصلاة في الجمعة وأحكامها ج 1 ص 335 .
( 10 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج 2 ص 163 .
( 11 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 124 .