شرح
وينبغي الاعتماد على إجماع الشيخ في " الخلاف " قال في صلاة الجمعة : من
اغتسل يوم الجمعة قبل الفجر لم يجزه إلا إذا كان آيسا من وجود الماء فيجوز
حينئذ تقديمه ولو كان يوم الخميس بإجماع الفرقة ( 1 ) .
وفيه أحكام منها إن ليلة الجمعة أولى .
وقد نص الأصحاب على أن من وجده فيه أعاده ، لكنهم اختلفوا في اعتبار
الوجدان فبعض ( 2 ) على اعتباره في مطلق اليوم وهم الأكثر وآخرون ( 3 ) على
الوجدان قبل الزوال .
وقد نص جماعة ( 4 ) على أن التقديم أولى من القضاء ولم أجد من خالفهم
في ذلك .
ونص في " الدروس ( 5 ) والبيان ( 6 ) والروض ( 7 ) " أن آخر زمن التعجيل خير من
أوله بعكس القضاء .
وقال في " الذخيرة ( 8 ) " إن مستنده غير معلوم .
وقال في " الموجز ( 9 ) " إن القضاء من أول يوم الخميس كما مر .
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 611 - 612 المسألة 377 .
( 2 ) منهم صاحب مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج 2 ص 163 ، وظاهر
المحقق الكركي في جامع المقاصد : ج 1 ص 74 ، وظاهر كشف اللثام : ج 1 ص 137 ،
وكشف الالتباس : ج 1 ص 337 .
( 3 ) منهم العلامة في منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج 2 ص 467 ، نهاية
الإحكام : كتاب الطهارة ج 1 ص 175 .
( 4 ) منهم الشهيد في الذكرى : كتاب الصلاة ما يجب له الغسل وما يندب له ص 24 س 27 ،
وابن فهد في الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص 53 .
( 5 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة ج 1 ص 87 .
( 6 ) البيان : كتاب الطهارة ص 4 .
( 7 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 17 س 24 .
( 8 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص 7 س 19 .
( 9 ) في الموجز كذلك : " ويعجل من أول يوم الخميس " وهذا هو الصحيح راجع الموجز
الحاوي ( الرسائل العشر ) : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص 53 .