شرح
يجفف بالشمس أكمل تجفيف فيطهر بالقليل والكثير .
وفي " جامع المقاصد ( 1 ) " في منع البيع إشكال ، لأن طهارته ممكنة بتخلل الماء
من الكثير أو الجاري بعد الخبز كما في الذكرى . وأيضا الانتفاع به يمكن في علف
الدواب . قال : وتقييد البيع في الحديث في البيع بمستحل الميتة الظاهر أنه ( عليه السلام )
أراد به مع عدم الإعلام بالنجاسة أما معه فيجوز مطلقا ، انتهى مضمون كلامه .
وقال الفاضل ( 2 ) في شرحه : ولعدم البيع وجوه : منها الخبر ومنها نجاسته وإن
كانت عرضية ، لعدم قبوله التطهير ، وهو ممنوع لاحتمال طهره بوضعه في الكثير أو
الجاري حتى ينفذ في أعماقه نفوذا تاما ولو سلم فحرمة البيع ممنوعة . ثم قال :
والكفار عندنا مخاطبون بالفروع فيحرم عليهم أكل هذا الخبز ، وبيعه منهم إعانة
على أكله ، فيحرم إن قصد بالبيع الأكل ونحوه . وأما احتمال الفرق بين الذمي
وغيره ، فلأنه معصوم المال بخلاف غيره ( الحربي خ ل ) إنتهى .
وظاهر الكركي ( 3 ) والهندي ( 4 ) أنه يصح بيعه وإن لم يقبل التطهير ، فتأمل فيه .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 160 .
( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة ج 1 ص 385 - 386 .
( 3 ) جامع المقاصد : الطهارة / أحكام المياه ج 1 ص 160 .
( 4 ) كشف اللثام : الطهارة / أحكام المياه ج 1 ص 386 .