من طلوع الفجر إلى الزوال
شرح
عن أحمد ومالك وأبي هريرة وكعب أنهم أوجبوه ( 1 ) .
قوله قدس الله روحه : * ( من طلوع الفجر إلى الزوال . ) * قيد بالفجر
الثاني في " التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) " وغيرهما ( 4 ) .
ولعله هو المراد في سائر الكتب الفقهية كما قال في " المجمع ( 5 ) " قال : قال
الأصحاب : إنه من الفجر الثاني إلى الزوال .
وهذا ظاهر في دعوى الاجماع .
وفي " المنتهى ( 6 ) والنهاية ( 7 ) والروض ( 8 ) وشرح الموجز ( 9 ) " جعله وقت المختار .
وكأنه احتراز من خائف العوز ، فتأمل .
هامش
( 1 ) قال المقدسي في الشرح الكبير المطبوع على هامش المغني لابن قدامة ج 2 ص 199 بعد
نقل عدم الخلاف في استحباب غسل الجمعة وبعد نقل ما يدل عليه في الأخبار : قال
الترمذي : العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ومن بعدهم منهم مالك
والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر وحكاه ابن عبد البر إجماعا . وعن أحمد
أنه واجب روى ذلك عن أبي هريرة وعمرو بن سليم . وقال في المغني ج 2 ص 200 بعد
نقل ما تقدم عن الترمذي : وهو قول الأوزاعي والثوري ومالك والشافعي وابن المنذر
وأصحاب الرأي وقيل إن هذا إجماع . قال ابن عبد البر : أجمع علماء المسلمين قديما
وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب وحكى عن أحمد رواية أخرى أنه واجب
وروى ذلك عن أبي هريرة وعمرو بن سليم .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج 2 ص 139 .
( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أنواع الغسل ج 1 ص 11 س 27 .
( 4 ) الخلاف : كتاب الطهارة ج 1 ص 220 المسألة 188 ، المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 354 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج 1 ص 75 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج 2 ص 464 .
( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج 1 ص 174 .
( 8 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في الأغسال المستحبة ص 17 س 19 .
( 9 ) كشف الالتباس : الطهارة في الأغسال المندوبة ص 59 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .