شرح
ثم هذا الحكم نقل عليه إجماع الناس في " المعتبر ( 1 ) " وفي " الخلاف ( 2 ) " نقل
عليه الإجماع في بحث الغسل أيضا ، وكذا " الذكرى ( 3 ) " . ونسبه في " التذكرة ( 4 ) " إلى
علمائنا ، وفي " المجمع ( 5 ) " إلى الأصحاب ، وفي " الكفاية ( 6 ) " إلى المشهور ، وكذا في
" البحار ( 7 ) " .
وما وجدت مخالفا سوى الشيخ في كتاب الصلاة من " الخلاف ( 8 ) " فإنه قال :
يتبع وقت الصلاة وادعى الإجماع .
وربما نزل على أن إدراك الجمعة مغتسلا يقتضي التقديم ، على أنه خالفه في
محل آخر .
وقال الأردبيلي : ولو وجد قائل بالأداء في تمام اليوم لكان القول به غير
بعيد ( 9 ) .
ووافقنا من العامة مجاهد والحسن والنخعي والثوري والشافعي وإسحاق .
وقال الأوزاعي : يجزيه قبل الفجر . وعن مالك : أنه لا يجزيه الغسل إلا أن يتعقبه
الرواح ، كذا في " المنتهى ( 10 ) " . وفي " الخلاف " عن الأوزاعي أنه إذا اغتسل قبل
الفجر وراح عقيب الغسل أجزأه . وعن الشافعي وقت الاستحباب وقت الرواح ( 11 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الأغسال المندوبة ج 1 ص 354 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الطهارة ج 1 ص 219 المسألة 187 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 24 س 6 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ، في الأغسال المسنونة ج 2 ص 139 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج 1 ص 75 .
( 6 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في الأغسال المستحبة ص 7 س 22 .
( 7 ) بحار الأنوار : الطهارة - في فضل غسل الجمعة - ذيل الحديث 10 ج 81 ص 125 .
( 8 ) الخلاف : كتاب الصلاة في غسل يوم الجمعة ج 1 ص 612 المسألة 378 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج 1 ص 75 .
( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج 2 ص 464 .
( 11 ) الخلاف : كتاب الطهارة ج 1 ص 220 المسألة 188 .