تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
شرح
صوم له ، ما أنا قلته قاله محمد ورب الكعبة ( 1 ) . والحكم جار في جميع أقسام الصوم ، لأنه في " المنتهى ( 2 ) " نسب التعميم في الصوم إلى الأصحاب وفي " المبسوط ( 3 ) " بعد أن ذكر أمر القضاء مع عدمه ، ذكر حكم النذر المعين وأنه مثله . قال في " مصابيح الظلام ( 4 ) " وعليه تنطبق الإجماعات والشهرة والأقوال ، لأنهم ذكروا ذلك فيما يلزم الصائم اجتنابه وأنه من شرائط الصوم بعد عدهم الأكل والشرب ونظائرهما . قال : وحبيب الخثعمي الذي روى جوازه في التطوع هو الذي روى جواز ذلك في شهر رمضان انتهى . وفي " المفاتيح ( 5 ) " أن ظاهر الأكثر التعميم وفي " التذكرة ( 6 ) " جعل الحسن بن صالح مخالفا ، لأنه خصه بالفرض . ولم أجد في علمائنا المتقدمين من خالف في ذلك أو تردد سوى المحقق في " المعتبر ( 7 ) " قال : ولقائل أن يخص الحكم برمضان دون غيره . وفي " المنتهى ( 8 ) " تردد من جهة تعميم الأصحاب والاقتصار على مضامين الأخبار . وفي " المدارك ( 9 ) والكفاية ( 10 ) والذخيرة ( 11 ) والمفاتيح ( 12 ) " استظهار إلحاق قضاء رمضان
هامش
( 1 ) الخلاف : الصوم ج 2 ص 174 . ( 2 ) منتهى المطلب : الصوم ج 2 ص 566 السطر الأخير و 567 السطر الأول . ( 3 ) المبسوط : كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 271 . ( 4 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة مفتاح 57 ما يجب له الغسل ج 1 ص 343 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) . ( 5 ) مفاتيح الشرائع : مفتاح 57 ما يجب له الغسل ج 1 ص 52 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 258 س 1 . ( 7 ) المعتبر : كتاب الصوم ج 2 ص 656 . ( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الصوم في الفروع ج 2 ص 566 السطر الأخير . ( 9 ) مدارك الأحكام : كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ج 6 ص 56 . ( 10 ) كفاية الأحكام : كتاب الصوم ص 46 س 9 . ( 11 ) ذخيرة المعاد : كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ص 498 س 6 . ( 12 ) مفاتيح الشرائع : مفتاح 57 ما يجب له الغسل ج 1 ص 52 .
مفتاح الكرامة — صفحة 60 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي