شرح
صوم له ، ما أنا قلته قاله محمد ورب الكعبة ( 1 ) .
والحكم جار في جميع أقسام الصوم ، لأنه في " المنتهى ( 2 ) " نسب التعميم في
الصوم إلى الأصحاب وفي " المبسوط ( 3 ) " بعد أن ذكر أمر القضاء مع عدمه ، ذكر
حكم النذر المعين وأنه مثله . قال في " مصابيح الظلام ( 4 ) " وعليه تنطبق
الإجماعات والشهرة والأقوال ، لأنهم ذكروا ذلك فيما يلزم الصائم اجتنابه وأنه
من شرائط الصوم بعد عدهم الأكل والشرب ونظائرهما . قال : وحبيب الخثعمي
الذي روى جوازه في التطوع هو الذي روى جواز ذلك في شهر رمضان انتهى .
وفي " المفاتيح ( 5 ) " أن ظاهر الأكثر التعميم وفي " التذكرة ( 6 ) " جعل الحسن بن صالح
مخالفا ، لأنه خصه بالفرض .
ولم أجد في علمائنا المتقدمين من خالف في ذلك أو تردد سوى المحقق في
" المعتبر ( 7 ) " قال : ولقائل أن يخص الحكم برمضان دون غيره . وفي " المنتهى ( 8 ) "
تردد من جهة تعميم الأصحاب والاقتصار على مضامين الأخبار . وفي
" المدارك ( 9 ) والكفاية ( 10 ) والذخيرة ( 11 ) والمفاتيح ( 12 ) " استظهار إلحاق قضاء رمضان
هامش
( 1 ) الخلاف : الصوم ج 2 ص 174 .
( 2 ) منتهى المطلب : الصوم ج 2 ص 566 السطر الأخير و 567 السطر الأول .
( 3 ) المبسوط : كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 271 .
( 4 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة مفتاح 57 ما يجب له الغسل ج 1 ص 343 ( مخطوط مكتبة
الگلپايگاني ) .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : مفتاح 57 ما يجب له الغسل ج 1 ص 52 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 258 س 1 .
( 7 ) المعتبر : كتاب الصوم ج 2 ص 656 .
( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الصوم في الفروع ج 2 ص 566 السطر الأخير .
( 9 ) مدارك الأحكام : كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ج 6 ص 56 .
( 10 ) كفاية الأحكام : كتاب الصوم ص 46 س 9 .
( 11 ) ذخيرة المعاد : كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ص 498 س 6 .
( 12 ) مفاتيح الشرائع : مفتاح 57 ما يجب له الغسل ج 1 ص 52 .