شرح
والمعتبر ( 1 ) " رواه أصحابنا .
وهو خيرة " الشرائع ( 2 ) والنافع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والبيان ( 6 ) والدروس ( 7 )
وشرح الموجز ( 8 ) والجعفرية ( 9 ) وشرحها والجامع ( 10 ) والإصباح ( 11 ) " على ما نقل عنها .وبقي هناك مباحث أخر كحال الأغسال الليلية ففي " الروض " فرق بين
تقديم غسل الفجر وتأخيره إلى الفجر بنفي ( فنفى خ ل ) البأس في الأول دون
الثاني ( 12 ) ، وجماعة ( 13 ) قيدوا الأغسال بالنهارية وحكموا بعدم التوقف على غسل
هامش
( 1 ) المعتبر ج 1 ص 248 والذي ورد فيه هكذا : ولو لم تفعل ذلك ( أي الوضوء لمن يغمس الدم
في القطنة والأغسال اللازمة لمن غمس فيها ) كان حدثها باقيا إلى أن قال : ولو صامت
والحال هذه قال في المبسوط : روى أصحابنا أن عليها القضاء انتهى موضع الحاجة . والفرق
بين العبارتين واضح ، لأن ظاهر عبارة المتن هو أن وجوب الغسل رواه أصحابنا وظاهر عبارة
المعتبر هو أن وجوب القضاء لمن صام رواه أصحابنا وليس أحدهما بلازم للآخر فلا تغفل .
( 2 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة ، الفصل الثالث ج 1 ص 197 .
( 3 ) مختصر النافع : كتاب الطهارة ، في الغسل ص 67 .
( 4 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة ، ج 1 ص 4 س 16 .
( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ، في أحكام الاستحاضة ج 1 ص 127 .
( 6 ) البيان : كتاب الطهارة ، في أحكام الاستحاضة ص 21 .
( 7 ) الدروس الشرعية : درس 7 ج 1 ص 99 .
( 8 ) كشف الالتباس : الطهارة ص 41 س 16 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 9 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) ج 1 ص 91 .
( 10 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة دم الاستحاضة ص 44 .
( 11 ) الإصباح ( الينابيع الفقهية ) كتاب الطهارة في الاستحاضة ج 2 ص 14 .
( 12 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ، في الاستحاضة ص 87 س 5 .
( 13 ) منهم صاحب مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ما يجب له الغسل ج 1 ص 19 والشهيد
الثاني في روض الجنان : كتاب الطهارة ص 87 والشهيد الأول في الذكرى : كتاب الصلاة
ص 31 س 14 .