شرح
الليلة المستقبلة مع التردد في الماضية . ولهم كلام في لزوم تقديم غسل الفجر
وعدمه وكلام في أنه يلزم التضييق أو يجوز تقديمه من ( حتى خ ل ) أول الليل . ثم
هل تجب الكفارة مع الإخلال أولا ؟ وسيجئ ذكر ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى .
ولم يذكر المصنف وجوب الغسل لصوم الحائض وقد أوجبه في " المختلف ( 1 ) "
في بحث الصوم و " التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والجعفرية ( 4 ) وشرحها والروض ( 5 ) " .
وعليه الحسن بن أبي عقيل على ما قيل ( 6 ) . ونسبه في " المفاتيح ( 7 ) " إلى جماعة
من المتأخرين .
وفي " مصابيح الظلام ( 8 ) " ما يدل على وجوب غسل المستحاضة يدل على
وجوب غسل الحيض بالأولوية .
وتردد في " المعتبر ( 9 ) والذكرى ( 10 ) والمدارك ( 11 ) والكفاية ( 12 ) والذخيرة ( 13 ) "
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الصوم في من يصح منه الصوم ج 3 ص 410 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 270 .
( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة ، أحكام الحائض ج 1 ص 15 س 14 .
( 4 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) في الطهارة ج 1 ص 81 .
( 5 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ما يجب له الغسل ص 17 س 26 .
( 6 ) نقله عنه في المختلف : كتاب الصوم ما يجب الإمساك عنه ج 3 ص 410 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع : مفتاح 57 ما يجب له الغسل ج 1 ص 52 .
( 8 ) مصابيح الظلام : الطهارة مفتاح 57 فيما يجب له الغسل ج 1 ص 343 س 19 .
( 9 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 226 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : ما يجب له الغسل ص 23 س 26 وفيه : والغسل يجب لصوم الحائض .
( 11 ) قال في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 345 وج 6 ص 57 :
عدم الوجوب لا يخلو من قوة وهو وإن يدل على تردده واقعا كما حكاه في الشرح إلا أن
عرف الفقهاء يعتبر مثل هذا التعبير نظر واجب الاتباع فهو يشبه بالفتوى .
( 12 ) كفاية الأحكام : كتاب الصوم ص 46 س 11 .
( 13 ) ذخيرة المعاد : كتاب الصوم في الحيض وأحكامه ص 70 س 37 .