شرح
أبي عقيل ( 1 ) على ما نقل عنهما والمحقق الثاني ( 2 ) والشهيدين ( 3 ) وأبي العباس ( 4 )
وغيرهم ( 5 ) .
ونسبه في " المقتصر ( 6 ) " إلى الصدوق .
ولعله أراد عليا لا محمدا أو محمدا في غير المقنع .
وتردد في " الكفاية ( 7 ) " . وخالف الصدوق في " المقنع ( 8 ) " على ما نقل فلم
يوجبه . وتبعه الأردبيلي في " آيات أحكامه ( 9 ) ومجمعه ( 10 ) " ولا ثالث لهما فيما أجد
إلا ما نقل عن مير محمد باقر الداماد ( 11 ) .
فقد تحصل أن الإجماع منقول عليه على الظاهر في اثني عشر موضعا .
وأطبق علماء العامة على خلاف ما عليه أصحابنا إلا أبا هريرة وطاووسا
وسالم بن عبد الله والحسن البصري وعروة والحسن بن صالح بن حي والنخعي في
الفرض خاصة ( 12 ) ونقل في " الخلاف " عن أبي هريرة أنه قال : من أصبح جنبا فلا
هامش
( 1 ) نقله عنه في المختلف : فيما يجب الامساك عنه ج 3 ص 407 .
( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الصوم في الإمساك ج 3 ص 62 .
( 3 ) الدروس : الصوم ج 1 ص 271 ومسالك الأفهام : الصوم ج 1 ص 71 س 7 .
( 4 ) المهذب البارع : الصوم ج 2 ص 27 .
( 5 ) رياض المسائل : كتاب الصوم / المفطرات ج 5 ص 316 .
( 6 ) المقتصر : الصوم ص 114 .
( 7 ) كفاية الأحكام : الصوم ص 46 س 8 .
( 8 ) المقنع : الصوم باب ما يفطر الصائم ص 189 .
( 9 ) زبدة البيان : الصوم ص 174 ومجمع الفائدة : الصوم ج 5 ص 35 .
( 10 ) زبدة البيان : الصوم ص 174 ومجمع الفائدة : الصوم ج 5 ص 35 .
( 11 ) شارع النجاة ( اثنا عشرية ) : الصوم ص 48 .
( 12 ) ما ذكره في الشرح موافق لما حكى عنهم في التذكرة ولكن المحكي عنهم في غير التذكرة
مختلف ، فقال في الخلاف : إنه روي عن أبي هريرة أنه قال : من أصبح جنبا فلا صوم له ما أنا
قلته ، قال محمد ورب الكعبة . وقال في المغني لابن قدامة : إن أبا هريرة كان يقول : لا صوم له
ويروي ذلك عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم رجع عنه ، وقال سعيد بن المسيب : رجع أبو هريرة عن فتياه .
وحكي عن الحسن وسالم بن عبد الله أنهما قالا : يتم صومه ويقضي و . . . راجع الخلاف : الصوم
ج 2 ص 174 والمغني : ج 3 ص 75 والتذكرة : ج 1 ص 258 ( رحلي ) .