ولصوم الجنب مع تضييق الليل إلا لفعله
شرح
" شرح الموجز ( 1 ) والدلائل " .
وصرح في " الشرائع " بأنه يحرم قراءة أبعاضها ( 2 ) ويعطيه كلام " المقنعة ( 3 )
والنهاية ( 4 ) والمهذب ( 5 ) " حتى البسملة إذا نواها كما في " الشرائع ( 6 ) " بل لفظ بسم كما
في " النهاية ( 7 ) " .
وأما مذاهب العامة فمذهب مالك ( 8 ) : أنه يجوز للجنب أن يقرأ الآية والآيتين
وأبو حنيفة ( 9 ) وأصحابه : يمنعون عليه قراءة القرآن إلا أن يكون دون آية .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولصوم الجنب مع تضييق الليل
إلا لفعله ) * . وجوب الغسل لصوم الجنب نقل الإجماع عليه في " الانتصار ( 10 ) "
في الصوم و " الخلاف ( 11 ) والغنية ( 12 ) والسرائر ( 13 ) وكشف الرموز ( 14 ) والروض ( 15 )
هامش
( 1 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في ما يحرم على الجنب ص 33 ( مخطوط مكتبة ملك
الرقم 2733 ) .
( 2 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في الجنابة ج 1 ص 27 .
( 3 ) المقنعة : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ص 52 .
( 4 ) النهاية : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 229 .
( 5 ) المهذب : كتاب الطهارة باب الجنابة ج 1 ص 34 .
( 6 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في الجنابة ج 1 ص 27 .
( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 102 .
( 8 ) المجموع : في مذاهب العلماء في قراءة الجنب ج 2 ص 158 .
( 9 ) المجموع : في مذاهب العلماء في قراءة الجنب ج 2 ص 158 .
( 10 ) الإنتصار : كتاب الصوم حكم تعمد البقاء على الجنابة للصائم ص 185 - 186 .
( 11 ) الخلاف : كتاب الصوم مسألة 15 ج 2 ص 175 - 176 .
( 12 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم ص 509 س 12 .
( 13 ) السرائر : كتاب الصوم في ما يوجب القضاء . . . ج 1 ص 377 .
( 14 ) كشف الرموز : كتاب الصوم في أحكام الصوم ج 1 ص 284 .
( 15 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في أقسام الغسل ص 16 س 25 .