شرح
وأطلق في " الوسيلة ( 1 ) " وغيرها ( 2 ) . ومراد المطلق السور كما يعلم ذلك من
مباحث الصلاة .
وقد اتفق ما في " الفقيه ( 3 ) والهداية ( 4 ) والغنية ( 5 ) والانتصار ( 6 ) " على عبارة واحدة
وهي هذه : إلا العزائم التي يسجد فيها وهي سجدة لقمان وحم السجدة والنجم
وسورة إقرأ . فقال في " الكفاية " إن الحكم في السور مشهور ( 7 ) ومثله في
" الذخيرة ( 8 ) " .
وقال الفاضل الهندي : يجوز اختصاص الحرمة بآية السجدة ( 9 ) .
قلت لا ينبغي التأمل في أن المطلق أراد السور ، لتصريح الجم الغفير بذلك كما
عرفت ولنقل الإجماع على خصوص السور في " الخلاف ( 10 ) " في مبحث الصلاة
" والسرائر ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) " بل فيها أنه إجماع أهل البيت ( عليهم السلام ) و " المنتهى ( 13 )
والمعتبر ( 14 ) " لأنه قال : عند أصحابنا و " الروض ( 15 ) والمدارك ( 16 ) " . وحكي نقله عن
هامش
( 1 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ص 55 .
( 2 ) كالمهذب البارع : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 141 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في صفة غسل الجنابة ج 1 ص 86 .
( 4 ) الهداية : باب غسل الجنابة ج 1 ص 20 .
( 5 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) كتاب الطهارة ص 487 السطر الأخير .
( 6 ) الإنتصار : كتاب الطهارة ، قراءة القرآن للجنب ص 121 .
( 7 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة ص 3 س 14 .
( 8 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة فيما يحرم على الجنب ص 52 س 20 .
( 9 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 83 س 6 .
( 10 ) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة 173 ج 1 ص 425 - 426 .
( 11 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 117 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الجنب مسألة 68 ج 1 ص 235 .
( 13 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج 2 ص 215 .
( 14 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 187 .
( 15 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 16 س 12 .
( 16 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 277 .