تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
شرح
وفي " جامع المقاصد ( 1 ) والروض ( 2 ) والروضة ( 3 ) " إدراج فوقية الجهة وتحتيتها وأنه كما يراد بالفوقية الفوقية بالنظر إلى بعد العمق وقربه كذلك يراد بها الفوقية بالكون في جهة الشمال . ونسبه في " المدارك ( 4 ) والذخيرة ( 5 ) " إلى جماعة . واحتمله في " الدلائل " . وعلى هذا فالأقسام أربعة وعشرون . وتفصيلها في " الروض ( 6 ) والمدارك ( 7 ) " وغيرهما ( 8 ) . والأخبار مختلفة في الظاهر وقد تكلف في " الذخيرة ( 9 ) " وغيرها ( 10 ) للجمع بينها . قال الأستاذ ( 11 ) : ولا يبعد حملها على الإرشاد ويختلف الحال باختلاف الأحوال . وفي " شرح الفاضل ( 12 ) " لو كان بعض الأرض صلبا وبعضها رخوا لا يجب تباعدهما بنحو ما ذكر اتفاقا . فيكون ذلك بالنسبة ، فلو كان نصفها صلبا ونصفها رخوا اعتبر ذراعان ونصف من الصلبة وثلاثة ونصف من الرخوة .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة ج 1 ص 157 . ( 2 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 157 . ( 3 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة ج 1 ص 283 . ( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة أحكام البئر ج 1 ص 103 . ( 5 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 140 س 13 . ( 6 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 157 . ( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة بعض أحكام البئر ج 1 ص 104 . ( 8 ) كالمهذب البارع : كتاب الطهارة ج 1 ص 108 . ( 9 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 140 . ( 10 ) كمدارك الأحكام : كتاب الطهارة ج 1 ص 102 و 103 . ( 11 ) لم يتعرض الأستاذ - الظاهر كونه البهبهاني ( رحمه الله ) - للمسألة في كتابيه الشرح وحاشية المدارك حسب النسخ التي بأيدينا . ( 12 ) لم يتعرض في كشف اللثام ج 1 ص 382 إلا لقوله : لا يجب تباعدهما بنحو ما ذكر اتفاقا ولم يذكر في عبارته الموجودة فيه حسب ما بأيدينا من طبعيه صدر العبارة المحكية ولا ذيلها مع أن الظاهر أن العبارة بأجمعها لكشف اللثام .