شرح
وفي " جامع المقاصد ( 1 ) والروض ( 2 ) والروضة ( 3 ) " إدراج فوقية الجهة وتحتيتها
وأنه كما يراد بالفوقية الفوقية بالنظر إلى بعد العمق وقربه كذلك يراد بها الفوقية
بالكون في جهة الشمال . ونسبه في " المدارك ( 4 ) والذخيرة ( 5 ) " إلى جماعة . واحتمله
في " الدلائل " . وعلى هذا فالأقسام أربعة وعشرون . وتفصيلها في " الروض ( 6 )
والمدارك ( 7 ) " وغيرهما ( 8 ) . والأخبار مختلفة في الظاهر وقد تكلف في " الذخيرة ( 9 ) "
وغيرها ( 10 ) للجمع بينها .
قال الأستاذ ( 11 ) : ولا يبعد حملها على الإرشاد ويختلف الحال باختلاف
الأحوال .
وفي " شرح الفاضل ( 12 ) " لو كان بعض الأرض صلبا وبعضها رخوا لا يجب
تباعدهما بنحو ما ذكر اتفاقا . فيكون ذلك بالنسبة ، فلو كان نصفها صلبا ونصفها
رخوا اعتبر ذراعان ونصف من الصلبة وثلاثة ونصف من الرخوة .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة ج 1 ص 157 .
( 2 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 157 .
( 3 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة ج 1 ص 283 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة أحكام البئر ج 1 ص 103 .
( 5 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 140 س 13 .
( 6 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 157 .
( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة بعض أحكام البئر ج 1 ص 104 .
( 8 ) كالمهذب البارع : كتاب الطهارة ج 1 ص 108 .
( 9 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 140 .
( 10 ) كمدارك الأحكام : كتاب الطهارة ج 1 ص 102 و 103 .
( 11 ) لم يتعرض الأستاذ - الظاهر كونه البهبهاني ( رحمه الله ) - للمسألة في كتابيه الشرح وحاشية
المدارك حسب النسخ التي بأيدينا .
( 12 ) لم يتعرض في كشف اللثام ج 1 ص 382 إلا لقوله : لا يجب تباعدهما بنحو ما ذكر اتفاقا
ولم يذكر في عبارته الموجودة فيه حسب ما بأيدينا من طبعيه صدر العبارة المحكية ولا
ذيلها مع أن الظاهر أن العبارة بأجمعها لكشف اللثام .