وما مات فيه الوزغة والعقرب
شرح
بها في " جامع المقاصد " إلى القيل ، قال : ولم يثبت ( 1 ) .
وعن القاضي ( 2 ) أنه كره استعمالها مطلقا .
قوله قدس سره : * ( وما مات فيه الوزغة والعقرب ) * كما في
" المبسوط ( 3 ) والإصباح ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والمعتبر ( 6 ) والمختلف ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) "
وغيرها ( 9 ) .
وحكم الشيخ في " النهاية ( 10 ) " والقاضي ( 11 ) بنجاستهما ، فيجب إهراق ما مات
فيه . وقد علمت أن أبا الصلاح ( 12 ) أوجب نزح ثلاث دلاء .
وفي " المختلف ( 13 ) " نقل عن النهاية نجاسة العقرب والموجود ما ذكرنا من
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 158 .
( 2 ) المهذب : كتاب الطهارة ج 1 ص 27 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الطهارة ج 1 ص 10 - 11 .
( 4 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : كتاب الطهارة ج 2 ص 5 .
( 5 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 16 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 103 .
( 7 ) ليس في المختلف إلا ذكر استحباب النزح عند موت العقرب وأشباهه مما لا نفس له في
البئر وهو لا يستلزم الكراهة في استعمال مائه إلا بناء على تضاد الأحكام بأسرها كما
اختاره المحقق الخراساني ( قدس سره ) وغيره فراجع المختلف ج 1 ص 211 - 213 .
( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 158 .
( 9 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة ج 1 ص 383 .
( 10 ) النهاية : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 204 .
( 11 ) المهذب : كتاب الطهارة أسئار الحيوان ج 1 ص 26 .
( 12 ) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في المياه ص 130 .
( 13 ) بل المنقول في المختلف عن النهاية هو النزح للوزغة والعقرب معا إلا أنه نقل أحدهما في
مسألة والآخر في مسألة أخرى وأيضا نقل النزح للأول بعنوان : قال الشيخان وللآخر
بعنوان : قال الشيخ في النهاية فراجع المختلف ج 1 ص 210 - 212 .