تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
شرح
هذا فيكون التباعد بالسبع في قسمين : رخاوة الأرض مع مساواة القرارين أو علو قرار البالوعة . وفي " الفقيه ( 1 ) والمقنع ( 2 ) " الاقتصار على الصلابة والرخاوة وجعل الخمس في الأول والسبع في الثاني . وفي " التلخيص ( 3 ) " وبعض نسخ " الإرشاد ( 4 ) والروض ( 5 ) " اعتبر في السبع أمران : الرخاوة وفوقية البالوعة ، فالتباعد بالسبع في قسم واحد . وفي بعض نسخ " الإرشاد ( 6 ) " يستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع مع سهولة الأرض أو فوقية البالوعة وإلا فخمس ، فيكون في أربع سبع وفي اثنين خمس . والمشهور في النقل عن أبي علي كما في " الذخيرة ( 7 ) " وهو الذي حكاه المصنف والكركي ( 8 ) وغيرهما ( 9 ) أن الأرض لو كانت رخوة والبئر تحت البالوعة فليكن بينهما اثنتا عشرة ذراعا ، وإن كانت صلبة أو كانت البئر فوق فليكن سبع أذرع . وحكى صاحب " المعالم ( 10 ) " والفاضل الهندي ( 11 ) أنه ذكر في مختصره أنه يستحب التباعد باثنتي عشرة ذراعا مع الرخاوة وعلو البالوعة وبسبع مع العلو وصلابة الأرض أو التحاذي في سمت القبلة ، ونفى عنه البأس مع علو البئر .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة باب المياه وطهرها ج 1 ص 18 . ( 2 ) المقنع : كتاب الطهارة ص 11 . ( 3 ) التلخيص ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 271 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة ج 1 ص 238 . ( 5 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 157 . ( 6 ) الإرشاد : كتاب الطهارة ج 1 هامش ص 238 . ( 7 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 140 . ( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة ج 1 ص 156 - 157 . ( 9 ) كمدارك الأحكام : كتاب الطهارة ج 1 ص 102 . ( 10 ) معالم الدين كتاب الطهارة في النجاسات ( مخطوط مكتبة السيد المرعشي الرقم 4585 ) . ( 11 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة ج 1 ص 380 .