شرح
هذا فيكون التباعد بالسبع في قسمين : رخاوة الأرض مع مساواة القرارين أو علو
قرار البالوعة .
وفي " الفقيه ( 1 ) والمقنع ( 2 ) " الاقتصار على الصلابة والرخاوة وجعل الخمس في
الأول والسبع في الثاني .
وفي " التلخيص ( 3 ) " وبعض نسخ " الإرشاد ( 4 ) والروض ( 5 ) " اعتبر في السبع أمران :
الرخاوة وفوقية البالوعة ، فالتباعد بالسبع في قسم واحد .
وفي بعض نسخ " الإرشاد ( 6 ) " يستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع مع
سهولة الأرض أو فوقية البالوعة وإلا فخمس ، فيكون في أربع سبع وفي اثنين
خمس .
والمشهور في النقل عن أبي علي كما في " الذخيرة ( 7 ) " وهو الذي حكاه
المصنف والكركي ( 8 ) وغيرهما ( 9 ) أن الأرض لو كانت رخوة والبئر تحت البالوعة
فليكن بينهما اثنتا عشرة ذراعا ، وإن كانت صلبة أو كانت البئر فوق فليكن سبع
أذرع . وحكى صاحب " المعالم ( 10 ) " والفاضل الهندي ( 11 ) أنه ذكر في مختصره أنه
يستحب التباعد باثنتي عشرة ذراعا مع الرخاوة وعلو البالوعة وبسبع مع العلو
وصلابة الأرض أو التحاذي في سمت القبلة ، ونفى عنه البأس مع علو البئر .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة باب المياه وطهرها ج 1 ص 18 .
( 2 ) المقنع : كتاب الطهارة ص 11 .
( 3 ) التلخيص ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 271 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة ج 1 ص 238 .
( 5 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 157 .
( 6 ) الإرشاد : كتاب الطهارة ج 1 هامش ص 238 .
( 7 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 140 .
( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة ج 1 ص 156 - 157 .
( 9 ) كمدارك الأحكام : كتاب الطهارة ج 1 ص 102 .
( 10 ) معالم الدين كتاب الطهارة في النجاسات ( مخطوط مكتبة السيد المرعشي الرقم 4585 ) .
( 11 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة ج 1 ص 380 .