أو خرجتا منه ، ولا يطهر العجين النجس بخبزه ، بل باستحالته رمادا
شرح
الوزغة والعقرب .
قوله قدس سره : * ( أو خرجتا منه ) * كما في " جامع المقاصد ( 1 ) " وكما في
" الوسيلة ( 2 ) " في الوزغة مع الحكم فيها بعد ذلك بنجاستهما .[ في العجين النجس ]
قوله قدس سره : * ( ولا يطهر العجين النجس بخبزه ) * كما لا يطهر
الثوب والإناء بالتجفيف بالنار .
وللشيخ في " النهاية ( 3 ) " مذهبان : فتارة حكم بعدم تطهيره بذلك وأخرى في
الأطعمة بأن يطهر إلا أن الأحوط الاجتناب عنه ، كما في " الفقيه ( 4 ) والمقنع ( 5 ) " حيث
أجيز فيهما أكل الخبز مما عجن من ماء بئر وقع فيها من الدواب فماتت ، عملا
بصحيح ابن أبي عمير ( 6 ) .
وفي " الإستبصار ( 7 ) " احتمل اختصاص الحكم بماء البئر المتنجس لا بالتغيير .
ولعله ينزل عليه ما في " المقنع والفقيه " . وأما الخبر فقد تأوله الأصحاب
بوجوده ذكرت في محلها .
قوله قدس سره : * ( بل باستحالته رمادا ) * كما في " السرائر ( 8 ) والموجز ( 9 )
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 158 .
( 2 ) الوسيلة : كتاب الطهارة أحكام المياه ص 76 وأحكام النجاسات ص 78 .
( 3 ) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج 1 ص 211 وفي الأطعمة والأشربة ج 3 ص 108 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ج 1 ص 14 .
( 5 ) المقنع : كتاب الطهارة ص 10 .
( 6 ) الوسائل : ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 18 ج 1 ص 129 .
( 7 ) الإستبصار : باب 15 ج 1 ص 30 .
( 8 ) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 89 .
( 9 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : الطهارة ص 38 .