تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
أو خرجتا منه ، ولا يطهر العجين النجس بخبزه ، بل باستحالته رمادا
شرح
الوزغة والعقرب . قوله قدس سره : * ( أو خرجتا منه ) * كما في " جامع المقاصد ( 1 ) " وكما في " الوسيلة ( 2 ) " في الوزغة مع الحكم فيها بعد ذلك بنجاستهما .[ في العجين النجس ] قوله قدس سره : * ( ولا يطهر العجين النجس بخبزه ) * كما لا يطهر الثوب والإناء بالتجفيف بالنار . وللشيخ في " النهاية ( 3 ) " مذهبان : فتارة حكم بعدم تطهيره بذلك وأخرى في الأطعمة بأن يطهر إلا أن الأحوط الاجتناب عنه ، كما في " الفقيه ( 4 ) والمقنع ( 5 ) " حيث أجيز فيهما أكل الخبز مما عجن من ماء بئر وقع فيها من الدواب فماتت ، عملا بصحيح ابن أبي عمير ( 6 ) . وفي " الإستبصار ( 7 ) " احتمل اختصاص الحكم بماء البئر المتنجس لا بالتغيير . ولعله ينزل عليه ما في " المقنع والفقيه " . وأما الخبر فقد تأوله الأصحاب بوجوده ذكرت في محلها . قوله قدس سره : * ( بل باستحالته رمادا ) * كما في " السرائر ( 8 ) والموجز ( 9 )
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 158 . ( 2 ) الوسيلة : كتاب الطهارة أحكام المياه ص 76 وأحكام النجاسات ص 78 . ( 3 ) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج 1 ص 211 وفي الأطعمة والأشربة ج 3 ص 108 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ج 1 ص 14 . ( 5 ) المقنع : كتاب الطهارة ص 10 . ( 6 ) الوسائل : ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 18 ج 1 ص 129 . ( 7 ) الإستبصار : باب 15 ج 1 ص 30 . ( 8 ) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 89 . ( 9 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : الطهارة ص 38 .