بقدر خمس أذرع مع صلابة الأرض أو فوقية البئر وإلا فسبع .
شرح
والدلائل والذخيرة ( 1 ) " هي التي يرمى فيها ماء النزح أو غيره من النجاسات . وفي
" الروضة ( 2 ) " الاقتصار على ماء النزح .قوله ( رحمه الله ) : * ( بقدر خمس أذرع ) * . الذراع ذراع اليد كما في " الصحاح ( 3 )
والقاموس ( 4 ) " وفسره في " القاموس ( 5 ) " بما بين المرفق وطرف الإصبع الوسطى .
والذراع الشرعي خمسة وعشرون إصبعا عرضا كما في " الدلائل وجامع
المقاصد ( 6 ) وتعليق الإرشاد ( 7 ) " وغيرها ( 8 ) ، ذكر ذلك في المسافة .
قوله قدس سره : * ( مع صلابة الأرض أو فوقية البئر وإلا فسبع ) * .
هذا هو المشهور كما في " المهذب البارع ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) والروض ( 11 )
وكشف الالتباس ( 12 ) والمدارك ( 13 ) والدلائل والذخيرة ( 14 ) وشرح الفاضل ( 15 ) " وعلى
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في البئر ص 140 .
( 2 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة استحباب التباعد بين البئر والبالوعة ج 1 ص 282 .
( 3 ) الصحاح : ج 3 مادة " ذرع " ص 1209 .
( 4 ) القاموس : ج 3 مادة " ذرع " ص 22 .
( 5 ) القاموس : ج 3 مادة " ذرع " ص 22 .
( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة صلاة السفر ج 2 ص 510 فيه : أربع وعشرون إصبعا .
( 7 ) حاشية الإرشاد : كتاب الطهارة في ماء الاستنجاء ( مخطوط الرقم 79 ) .
( 8 ) كشرائع الإسلام : كتاب الصلاة صلاة المسافر ج 1 ص 132 والسرائر : ج 1 ص 328
ورياض المسائل : كتاب الصلاة ج 4 ص 407 في الكتب المذكورة : أربع وعشرون إصبعا .
( 9 ) المهذب البارع : كتاب الطهارة ج 1 ص 108 .
( 10 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 156 .
( 11 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 157 .
( 12 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص 16 س 10 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 13 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة بعض أحكام البئر ج 1 ص 102 .
( 14 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في البئر ص 140 .
( 15 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 380 .