والوجه المنع
شرح
وإليه ذهب السيد صدر الدين في " شرح الوافية ( 1 ) " وقواه في " التحرير ( 2 ) " بعد
اختيار التنجيس .
وقال في " المنتهى ( 3 ) " إن الشيخ اختاره في بعض كتبه ، ثم قال : وليس بجيد ،
لأن العمل بالأصلين مشروط بعدم لزوم التنافي ، والتنافي هنا حاصل .
وفي " الدلائل " أن غير معلوم التذكية هل هو نجس أو غير نجس ؟ وإنما منع
الشارع من استعماله والانتفاع ، والأقوى الثاني . فترجع المسألة إلى مسألة الشك
في نجاسة الواقع .
قوله قدس الله روحه : * ( والوجه المنع ) * من العمل بهما ، فيحكم
بنجاسة الماء كما في " المنتهى ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والإيضاح ( 6 ) والذكرى ( 7 ) والبيان ( 8 ) " ،
وعليه ثاني الشهيدين ( 9 ) والشارح الفاضل ( 10 ) .
هامش
( 1 ) شرح الوافية للسيد صدر الدين : في شروط العمل بالاستصحاب ص 129 ( مخطوط
مكتبة المرعشي الرقم 2656 ) .
( 2 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 6 .
( 3 ) ليس في المنتهى المطبوع جديدا ولا قديما ذكر من اختيار الشيخ ( رحمه الله ) القول المزبور في
بعض كتبه وإنما الذي فيه بعد نقله القول المذكور عن القيل قوله : واخترناه في بعض كتبنا .
والظاهر أن المراد من بعض كتبه هو التحرير . ومن المحتمل أن النسخة التي كانت بيده ( رحمه الله )
مكتوب فيها بعد نقله القول المذكور عن القيل قوله : وأن الشيخ اختاره في بعض كتبه .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 172 .
( 5 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 6 .
( 6 ) الإيضاح : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 25 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاشتباه ص 12 .
( 8 ) البيان : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص 47 .
( 9 ) فوائد القواعد ص 18 س 15 ( مخطوط الرقم 4242 ) .
( 10 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 379 .