تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
والوجه المنع
شرح
وإليه ذهب السيد صدر الدين في " شرح الوافية ( 1 ) " وقواه في " التحرير ( 2 ) " بعد اختيار التنجيس . وقال في " المنتهى ( 3 ) " إن الشيخ اختاره في بعض كتبه ، ثم قال : وليس بجيد ، لأن العمل بالأصلين مشروط بعدم لزوم التنافي ، والتنافي هنا حاصل . وفي " الدلائل " أن غير معلوم التذكية هل هو نجس أو غير نجس ؟ وإنما منع الشارع من استعماله والانتفاع ، والأقوى الثاني . فترجع المسألة إلى مسألة الشك في نجاسة الواقع . قوله قدس الله روحه : * ( والوجه المنع ) * من العمل بهما ، فيحكم بنجاسة الماء كما في " المنتهى ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والإيضاح ( 6 ) والذكرى ( 7 ) والبيان ( 8 ) " ، وعليه ثاني الشهيدين ( 9 ) والشارح الفاضل ( 10 ) .
هامش
( 1 ) شرح الوافية للسيد صدر الدين : في شروط العمل بالاستصحاب ص 129 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2656 ) . ( 2 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 6 . ( 3 ) ليس في المنتهى المطبوع جديدا ولا قديما ذكر من اختيار الشيخ ( رحمه الله ) القول المزبور في بعض كتبه وإنما الذي فيه بعد نقله القول المذكور عن القيل قوله : واخترناه في بعض كتبنا . والظاهر أن المراد من بعض كتبه هو التحرير . ومن المحتمل أن النسخة التي كانت بيده ( رحمه الله ) مكتوب فيها بعد نقله القول المذكور عن القيل قوله : وأن الشيخ اختاره في بعض كتبه . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 172 . ( 5 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 6 . ( 6 ) الإيضاح : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 25 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاشتباه ص 12 . ( 8 ) البيان : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص 47 . ( 9 ) فوائد القواعد ص 18 س 15 ( مخطوط الرقم 4242 ) . ( 10 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 379 .