ولو علم بالنجاسة بعد الطهارة وشك في سبقها عليها فالأصل
الصحة ، ولو علم سبقها وشك في بلوغ الكرية أعاد ،
شرح
[ فيما لو شك في سبق النجاسة والطهارة ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو علم بالنجاسة بعد فعل الطهارة
وشك في سبقها عليها فالأصل الصحة ) * . كما في " المعتبر ( 1 ) والتحرير ( 2 )
ونهاية الإحكام ( 3 ) " وغيرها ( 4 ) ، لأصل تأخر الحادث . وقد تقدم في مسألة الشك في
سبق جيفة البئر ما ينفع في المقام .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو علم سبقها وشك في بلوغ
الكرية أعاد ) * . كما في " المعتبر ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) والتحرير ( 7 ) " وغيرها ( 8 ) .
واحتمل في " المنتهى " عدم الإعادة ، لأصل طهارة الماء ( 9 ) وعموم النص
والفتوى على أن كل ماء طاهر حتى يعلم ، والأصل براءة الذمة من الإعادة ، ولأنه
شك بعد الفراغ .
وقوى الأول الأستاذ ، لأنه إذا انتفت الكرية ثبتت الإعادة ، والأصول
المذكورة مبنية على الكرية ( 10 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 54 .
( 2 ) التحرير : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 6 س 6 .
( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة حكم الماء المشتبه ج 1 ص 256 .
( 4 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام الماء المشتبه ج 1 ص 378 .
( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 54 .
( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة حكم الماء المشتبه ج 1 ص 256 .
( 7 ) التحرير : كتاب الطهارة أحكام المياه والأواني ج 1 ص 6 س 7 .
( 8 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام الماء المشتبه ج 1 ص 378 .
( 9 ) ظاهر العبارة المحكية عن المنتهى يوهم أن عبارته هي ما بين قوله : لأصل طهارة الماء
وبين قوله : وبعد الفراغ إلا أن الأمر ليس كذلك ، فإن عبارة المنتهى هي الأول وأما قوله :
وعموم النص إلى قوله بعد الفراغ فإنما هو من عبارة كشف اللثام الذي هو الحاكي لاحتماله
الواردة في المنتهى أيضا فراجع المنتهى ج 1 ص 54 وكشف اللثام ج 1 ص 378 .
( 10 ) لم نعثر على هذا الكلام في كتابيه الشرح والحاشية ولعله في غيرهما من كتبه غير الموجودة .