شرح
الاستعمال ، وللمالك أن يمنع عن ماله . وهو كما ترى .
وقد يفهم ( 1 ) أن المراد بالطهارة الطهارة الأصلية لا الطهارة بعد النجاسة .
وهو بعيد .
وقال الأستاذ ( 2 ) : لا ينبغي الشك في مقبولية قول المالك في الطهارة والنجاسة
كمقبوليته في الإباحة والحضر وغيرهما من الأحكام مع قيام أدلة اشتراط
العلم فيها .
ونص في " الموجز ( 3 ) وشرحه ( 4 ) " على أنه يستناب في التطهير وإن كان امرأة ،
بل في " كشف الالتباس " وإن كان الفاسق امرأة ( 5 ) .
وقال الأستاذ : هذا الحكم معلوم من السيرة ، فإن عادة الناس - ولا سيما
الأجلاء - لا يباشرون غسل ثيابهم وأوانيهم وغيرها مع أن الصحة أصل في أفعال
المسلمين والمسألة غنية عن البيان ( 6 ) ، انتهى كلامه أدام الله تعالى حراسته .
وقال المحقق الثاني ( 7 ) والشهيد الثاني ( 8 ) وصاحب " المدارك ( 9 ) والمعالم ( 10 ) " إنه
هامش
( 1 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 378 .
( 2 ) لم نعثر على عبارة منه ( رحمه الله ) تدل على ذلك في المسألة بل ظاهر عبارته في الشرح في مسألة
أصالة الطهارة في الأشياء رد شهادة ذي اليد والمالك بالنجاسة . راجع المصابيح ج 1
ص 455 - 456 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) .
( 3 ) الموجز ( الرسائل العشر لابن فهد ) : كتاب الطهارة الباب الأول ص 38 .
( 4 ) كشف الالتباس ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) كتاب الطهارة الباب الأول ص 20 س 17 .
( 5 ) كشف الالتباس ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) كتاب الطهارة الباب الأول ص 20 س 17 .
( 6 ) لم نعثر على كلام منه ( رحمه الله ) في المسألة بهذه الصراحة وبهذه الألفاظ . نعم له عبارة في مسألة
كفاية الغيبة في الحكم بالطهارة تدل على أكثر ما ذكر في المقام بمضمونها . راجع المصابيح
ج 1 ص 482 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) .
( 7 ) فوائد الشرائع ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 1155 ) : كتاب الصلاة في المكان ص 43 .
( 8 ) الروض : كتاب الصلاة في المكان ص 225 س 3 .
( 9 ) المدارك : كتاب الطهارة في الإناءين المشتبهين ج 1 ص 108 .
( 10 ) معالم الدين كتاب الطهارة في النجاسات ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4585 ) .