تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
شرح
وفي " التحرير " : أنه في المبسوط إنما تعرض لإمكان الجمع ولم يتعرض للنقيض وهو عدم إمكان التوفيق ( 1 ) . وعبارة " المبسوط " هكذا : وإذا شهد شاهدان بالنجاسة في أحد الإناءين وشهد آخران أنه وقع في الآخر - على وجه يمكن الجمع بينهما أو لا يمكن - لا يجب القبول منهما ، والماء على أصل الطهارة أو النجاسة ، فأيهما كان معلوما عمل عليه . وإن قلنا : إذا أمكن الجمع بينهما قبل شهادتهما وحكم بنجاسة الإناءين ، كان قويا ( 2 ) ، انتهى . وفي " الذكرى " وتعارض البينتين في إناءين اشتباه والقرعة * ونجاستهما وطرح الشهادة ضعيفة ( 3 ) . وفي " السرائر " أدخلها في القرعة أولا ثم استبعد وحكم بالطهارة ثم حكم بالنجاسة ، ثم حكم بالاشتباه ( 4 ) . وذكر في " جامع المقاصد " أن هناك قولا بالنجاسة ورده ( 5 ) . ولعله أراد ابن إدريس . * - أي ويحتمل القرعة ( منه ) .
هامش
( 1 ) التحرير : كتاب الطهارة في الإناء المشتبه ج 1 ص 6 س 25 . ( 2 ) المبسوط : كتاب الطهارة حكم الإناء المشتبه ج 1 ص 8 . ( 3 ) الذكرى : كتاب الصلاة في الماء المشتبه ص 12 س 21 . ( 4 ) لم نعثر في السرائر المطبوع على حكمه بالاشتباه وإنما الموجود فيه هو الحكم بالقرعة ثم الحكم بالطهارة ثم الحكم بالنجاسة فراجع السرائر : ج 1 ص 86 - 88 . ( 5 ) ظاهر العبارة المحكية عن جامع المقاصد في المقام سابقا وآنفا التخالف والتهافت ، فإن العبارة المحكية الأولى منه تفيد اختيار القول بالنجاسة وظاهر العبارة المحكية الثانية تفيد القول بالطهارة إلا أن مراد المحقق من العبارتين المذكورتين - بقرينة كلامه في جامع المقاصد - هو رد القولين من حيث الدليل ثم اختيار إلحاق المقام أي مورد تعارض البينتين بالمشتبه أي اختيار النجاسة حكما . راجع جامع المقاصد ج 1 ص 55 .
مفتاح الكرامة — صفحة 552 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي