شرح
طهارته قبل ) * .
هذا هو المشهور بين المتأخرين كما في " الذخيرة ( 1 ) " وهو المنقول عن الكركي
حيث قال : إن قول ذي اليد مساو لشهادة العدلين في المقبولية ولم أجده في " جامع
المقاصد ( 2 ) " . وبه قطع في " الموجز ( 3 ) وشرحه ( 4 ) " ، بل زاد في الشرح : سواء
كان فاسقا أو عبدا أو امرأة لا صبيا ، لأنه لا يقبل قوله إلا في إيصال الهدية
وفتح الباب .
وقطع في " التذكرة ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) " بالقبول في الطهارة . واستقرب القبول
في النجاسة في " التذكرة ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) " ، واستشكله في " النهاية ( 9 ) " وجعل القبول
في الطهارة في " المنتهى ( 10 ) " هو الوجه .
ونص في " التذكرة ( 11 ) " على أن إخباره بالنجاسة إن كان قبل الاستعمال قبل
وإلا فلا ، لأنه إخبار عن نجاسة الغير ، كما لا يلتفت إلى قول البائع بعد البيع لو قال :
إن المبيع مستحق للغير .
وفي " الدلائل " استند إلى أن حكم المالك بالنجاسة يقتضي منع الغير عن
هامش
( 1 ) الذخيرة : كتاب الطهارة أحكام المياه ص 139 س 5 .
( 2 ) ما ذكره ( قدس سره ) من عدم وجدانه صحيح إن كان المراد هو عين العبارة المحكية بلفظها وأما إن
كان المراد عدم وجوده من رأسه فغير صحيح لأن المحقق ( رحمه الله ) صرح في جامع المقاصد : ج 1
ص 154 بمضمون ما حكاه فإنه قال : ومثله ( شهادة العدلين ) إخبار المالك ، فإن المراد من
المالك هو المالك ذو اليد خاصة لا مطلق المالك . ويمكن أن تكون نسخته خالية عن ذكر
المسألة من رأسه .
( 3 ) الموجز ( الرسائل العشر لابن فهد ) : كتاب الطهارة في المياه ص 38 .
( 4 ) كشف الالتباس ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) كتاب الطهارة في المياه
ص 20 س 14 .
( 5 ) التذكرة : كتاب الطهارة الماء المطلق ج 1 ص 24 ولكن تتمة العبارة المحكية لم تكن فيها .
( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الماء المشتبه ج 1 ص 253 .
( 7 ) التذكرة : كتاب الطهارة الماء المطلق ج 1 ص 24 ولكن تتمة العبارة المحكية لم تكن فيها .
( 8 ) المنتهى : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 56 .
( 9 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الماء المشتبه ج 1 ص 253 .
( 10 ) المنتهى : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 56 .
( 11 ) التذكرة : كتاب الطهارة الماء المطلق ج 1 ص 24 ولكن تتمة العبارة المحكية لم تكن فيها .