شرح
فإن كان التعارض في إناءين ، ففي " السرائر ( 1 ) " بعد إمعان النظر كرة بعد أولى
" والمعتبر ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإيضاح ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) " إلحاقه بالمشتبه . ونسب إلى
" المنتهى ( 6 ) " ولم أجده تعرض له ونقله في " المعالم ( 7 ) " عن والده في بعض فوائده .
وفي " الخلاف ( 8 ) والمختلف ( 9 ) " طهارة الماءين ، لأن التعارض يسقط البينتين
فيبقى أصل طهارتهما .
ورده في " جامع المقاصد ( 10 ) " بأنهما إنما تعارضا في تعيين النجس لا في
حصول النجاسة .
ونسب هذا القول إلى " المبسوط في كشف اللثام " قال : وهو قوي لا يندفع بما
قيل : من حصول العلم بنجاسة أحدهما في الجملة بالشهادتين ، فإنه إنما يحصل لو
لم يختلفا في المشهود به . قال : وفي الخلاف الطهارة وإن لم تتناف الشهادتان بناء
على اعتبار أصل الطهارة وعدم سماع الشهادة بالنجاسة . وهو أحد وجهي
المبسوط ( 11 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 88 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 54 .
( 3 ) التحرير : كتاب الطهارة حكم الإناءين المشتبهين ج 1 ص 6 س 25 .
( 4 ) الإيضاح : كتاب الطهارة حكم الإناءين المشتبهين ص 24 .
( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة حكم الإناءين المشتبهين ج 1 ص 155 .
( 6 ) ولا يخفى أن ما ذكره الشارح من عدم تعرض المنتهى للمسألة خلاف ما نجده فيه بل
هو ( رحمه الله ) تعرض للمسألة مفصلا وصرح بإلحاق المتعارضين بالمشتبه الذي حكمه الاجتناب
كما صرح به قبل ذلك فإنه قال فيه : والوجه فيه وجوب الاجتناب منهما والحكم بنجاسة
أحدهما لا بعينه انتهى موضع الحاجة فراجع المنتهى : ج 1 ص 55 .
( 7 ) معالم الدين : كتاب الطهارة في الماء المشتبه ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4585 ) .
( 8 ) الخلاف : كتاب الطهارة في الإناء المشتبه مسألة 162 ج 1 ص 201 .
( 9 ) المختلف : كتاب الطهارة في الإناء المشتبه ج 1 ص 251 .
( 10 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الإناء المشتبه ج 1 ص 155 .
( 11 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الإناء المشتبه ج 1 ص 377 .