فإن عارضهما مثلهما فالوجه إلحاقه بالمشتبه
شرح
وقد أطلق المصنف هنا كما في " المبسوط ( 1 ) والمعتبر ( 2 ) والمختلف ( 3 ) " ومواضع
من " السرائر ( 4 ) " وفي " التذكرة " اشترط الاستناد إلى سبب قال : إذ لو لم يبينه لربما
كان ممن يقول بنجاسة المسوخ ( 5 ) . وتبعه على ذلك أبو العباس ( 6 ) والصيمري ( 7 ) في
" الموجز وشرحه " . وربما لاح ذلك من " التحرير ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) " لأنه قال فيهما :
الواحد وإن ذكر السبب ، معقبا له بذكر العدلين . وفي ذلك إيماء إلى اعتبار ذكره
فيهما ، فتأمل .
وفي " الذخيرة " وربما نقل عن بعض الأصحاب اشتراط القبول في العدلين
بتبيين السبب ( 10 ) . انتهى .
وقد عرفت ما ذكرناه عن الشيخ والقاضي والكاتب .[ في تعارض البينتين ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( فإن عارضهما مثلهما فالوجه
الحاقه بالمشتبه ) * . إذا تعارضت البينتان بحيث لا يمكن الجمع :
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الطهارة حكم الإناءين المشتبهين ج 1 ص 9 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة حكم الإناءين المشتبهين ج 1 ص 54 .
( 3 ) المختلف : كتاب الطهارة حكم الإناءين المشتبهين ج 1 ص 250 .
( 4 ) السرائر : كتاب الطهارة حكم الإناءين المشتبهين ج 1 ص 86 .
( 5 ) التذكرة : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 93 .
( 6 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر لابن فهد ) : كتاب الطهارة ص 38 .
( 7 ) كشف الالتباس ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) كتاب الطهارة ص 20 .
( 8 ) التحرير : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 6 س 5 .
( 9 ) المنتهى : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 55 .
( 10 ) الذخيرة : كتاب الطهارة أحكام المياه ص 139 س 7 .