تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
ويجب قبول العدلين
شرح
إناء بعينه ( 1 ) . انتهى . وهو مختار الشافعي ( 2 ) . هذا ، وفي " جامع المقاصد " أن نظم العبارة غير حسن ( 3 ) . وهو حق . وتأولها في " كشف اللثام ( 4 ) " بأن المراد بالسبب الأول في قوله : أقربه ذلك إن استند إلى سبب ، شهادة العدلين لا شهادة العدل الواحد كما في " التذكرة " وبالسبب الثاني ذكره فتأمل . وقال في " الخلاف ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) " إنه لو نجس أحد الإناءين واشتبه ثم أخبره عدل بنجاسة أحدهما لم يقبل ، قال في " الخلاف " : لإجماع الفرقة على وجوب الاجتناب ، فإيجاب القبول من العدل يحتاج إلى دليل ( 7 ) . انتهى . وفي " الذكرى " أنه يقبل ( 8 ) . وكذا مقتضى ما مر عن " التذكرة ( 9 ) " القبول .[ في قبول شهادة العدلين بالنجاسة ] قوله قدس سره : * ( ويجب شهادة عدلين ) * أي بالنجاسة .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الماء المشتبه ج 1 ص 252 . ( 2 ) المجموع : كتاب الطهارة في الإناء المشتبه ج 1 ص 177 . ( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 154 . ( 4 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 375 . ( 5 ) الخلاف : كتاب الطهارة أحكام المياه مسألة 160 في الإناءين المشتبهين ج 1 ص 200 . ( 6 ) المبسوط : حكم الإناءين المشتبهين ج 1 ص 8 . ( 7 ) الخلاف : كتاب الطهارة أحكام المياه مسألة 160 في الإناءين المشتبهين ج 1 ص 200 . ( 8 ) الذكرى : كتاب الصلاة في الماء المشتبه ص 12 س 23 . ( 9 ) التذكرة : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 90 .