تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
شرح
وفي " المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) والموجز ( 6 ) وشرحه ( 7 ) " وظاهر " المختلف ( 8 ) والإيضاح ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) " أنه لا يقبل خبر العدل ، بل في بعضها ( 11 ) : وإن ذكر السبب . وقال المصنف هنا : " إنه يقوم مقام العلم إن استند الظن إلى سبب " كخبر العدل . وقال هنا أيضا : لو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول ، كما ذكر ذلك في موضع من " التذكرة " . وقال في موضع آخر منها : ظن النجاسة قال بعض علمائنا إنه كاليقين ، وهو جيد إن استند إلى سبب كقول العدل . أما أثواب مدمن الخمر والقصابين والصبيان وطين الشوارع والمقابر المنبوشة فالأقرب الطهارة . وللشافعي وجهان ( 12 ) . انتهى . واحتمل في " نهاية الإحكام " وجوب التحرز مع إخبار العدل الواحد بنجاسة
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الطهارة حكم الإناءين المشتبهين ج 1 ص 8 . ( 2 ) الخلاف : كتاب الطهارة حكم الإناءين المشتبهين مسألة 160 ج 1 ص 200 . ( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 54 . ( 4 ) التحرير : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 6 س 5 . ( 5 ) المنتهى : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 55 . ( 6 ) الموجز ( الرسائل العشر لابن فهد ) : كتاب الطهارة ص 38 . ( 7 ) عبارة شرح الموجز لا تدل على أنه اختاره لا صريحا ولا ظاهرا وإنما نقله عن العلامة وولده فخر الدين قدس سرهما . راجع كشف الالتباس ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) كتاب الطهارة في المياه ، ص 20 . ( 8 ) المختلف : كتاب الطهارة حكم الإناءين المشتبهين ج 1 ص 250 . ( 9 ) الإيضاح : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 23 . ( 10 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 154 . ( 11 ) هذه العبارة مذكورة في جميع الكتب المزبورة إلا المختلف وجامع المقاصد راجع المصادر السابقة . ( 12 ) التذكرة : كتاب الطهارة أحكام الماء المطلق ج 1 ص 24 . وأحكام النجاسات ج 1 ص 90 .