شرح
وفي " المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) والموجز ( 6 )
وشرحه ( 7 ) " وظاهر " المختلف ( 8 ) والإيضاح ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) " أنه لا يقبل خبر
العدل ، بل في بعضها ( 11 ) : وإن ذكر السبب .
وقال المصنف هنا : " إنه يقوم مقام العلم إن استند الظن إلى سبب " كخبر العدل .
وقال هنا أيضا : لو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول ، كما ذكر ذلك في موضع
من " التذكرة " . وقال في موضع آخر منها : ظن النجاسة قال بعض علمائنا إنه
كاليقين ، وهو جيد إن استند إلى سبب كقول العدل . أما أثواب مدمن الخمر
والقصابين والصبيان وطين الشوارع والمقابر المنبوشة فالأقرب الطهارة .
وللشافعي وجهان ( 12 ) . انتهى .
واحتمل في " نهاية الإحكام " وجوب التحرز مع إخبار العدل الواحد بنجاسة
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الطهارة حكم الإناءين المشتبهين ج 1 ص 8 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الطهارة حكم الإناءين المشتبهين مسألة 160 ج 1 ص 200 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 54 .
( 4 ) التحرير : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 6 س 5 .
( 5 ) المنتهى : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 55 .
( 6 ) الموجز ( الرسائل العشر لابن فهد ) : كتاب الطهارة ص 38 .
( 7 ) عبارة شرح الموجز لا تدل على أنه اختاره لا صريحا ولا ظاهرا وإنما نقله عن العلامة
وولده فخر الدين قدس سرهما . راجع كشف الالتباس ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 )
كتاب الطهارة في المياه ، ص 20 .
( 8 ) المختلف : كتاب الطهارة حكم الإناءين المشتبهين ج 1 ص 250 .
( 9 ) الإيضاح : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 23 .
( 10 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 154 .
( 11 ) هذه العبارة مذكورة في جميع الكتب المزبورة إلا المختلف وجامع المقاصد راجع
المصادر السابقة .
( 12 ) التذكرة : كتاب الطهارة أحكام الماء المطلق ج 1 ص 24 . وأحكام النجاسات ج 1
ص 90 .