شرح
الشارع مجرى اليقين لا مطلقا ( 1 ) .
وفي " التذكرة " قال بعض علمائنا : إن ظن النجاسة كاليقين ( 2 ) .
وذهب القاضي ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) في باب لباس المصلي ومكانه إلى أنه لا
يقوم مقام العلم مطلقا . ونسبه في " المختلف ( 5 ) وكشف الالتباس ( 6 ) " إلى ابن الجنيد .
ونسبه في " نهاية الإحكام " إلى الشيخ وابن البراج ( 7 ) .
والعبارة المنقولة عن أبي علي ( 8 ) والشيخ ( 9 ) تدل على عدم قبول العدلين
كصريح العبارة المنقولة عن القاضي ( 10 ) .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 153 .
( 2 ) التذكرة : كتاب الطهارة أحكام النجاسات مسألة 26 ج 1 ص 90 .
( 3 ) ذكره القاضي في المهذب ج 1 ص 30 في الأواني بمضمونه لا بنص عبارته مع أن ظاهر
العبارة أنها منصوصة .
( 4 ) السرائر : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 268 .
( 5 ) نسبه في المختلف ج 1 ص 250 إلى ابن البراج وليس فيه من نسبته إلى ابن الجنيد عين
ولا أثر ولعله كان منسوبا إليه في نسخة أخرى منه .
( 6 ) كشف الالتباس ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) كتاب الطهارة حكم المشتبه ص 20
س 10 .
( 7 ) نسبه في نهاية الإحكام إلى الشيخ خاصة دون ابن البراج راجع نهاية الإحكام : ج 1
ص 252 .
( 8 ) نقله عنه في كشف الالتباس ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) كتاب الطهارة حكم
المشتبه ص 20 س 10 .
( 9 ) عبارة الشيخ ( رحمه الله ) في كتابيه المبسوط والخلاف تفيد اعتبار العدلين لا سقوط الاعتبار ،
راجع المبسوط ج 1 ص 9 والخلاف ج 1 ص 201 .
( 10 ) أراد بذلك أن العبارة المنقولة عن القاضي تنفي القبول في نيابة خصوص العدلين لا في
مطلق الظن إلا أن دلالتها على نفي نيابة مطلق الظن مقام العلم إنما هي بالأولوية ، حيث إنه إذا
لم تقبل شهادة العدلين التي هي من الظنون الخاصة المعتبرة فعدم قبول نيابة مطلق الظن غير
المعتبر بطريق أولى ، فراجع المهذب ج 1 ص 30 .