تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
ولو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أو بالمشتبه به طهر . وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم ؟ فيه نظر ، أقربه ذلك إن استند إلى سبب وإلا فلا . ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول وإن استند إلى السبب ،
شرح
وفي " الذكرى " أن الماء المستنبط من المغصوبة تابع للأرض في الملك ( 1 ) . وهو الأصح كما في " النهاية " وفيها : لو ساق المباح إلى المغصوبة لم يكن مغصوبا ( 2 ) . وسيأتي تمام الكلام في آخر بحث الوضوء إن شاء الله تعالى . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أو بالمشتبه به طهر ) * هذا مما لا كلام فيه . وفي " النهاية ( 3 ) " يجب عليه المثل أو القيمة . وغسل الميت إن قلنا إنه عبادة كالوضوء وإلا فكغسل الثوب . [ في قيام ظن النجاسة مقام العلم ] قوله قدس سره : * ( وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم ؟ ) * . القول بالقيام مطلقا للشيخ في " النهاية " وأبي الصلاح . قال الشيخ : لا تجوز الصلاة في ثوب قد أصابته النجاسة مع العلم بذلك أو غلبة الظن ( 4 ) . وقال أبو الصلاح : لأن الشرعيات كلها ظنية ( 5 ) . ورده في " جامع المقاصد " بأن مناط الشرعيات ظن مخصوص أجراه
هامش
( 1 ) الذكرى : كتاب الصلاة غصبية الماء ص 12 س 18 . ( 2 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المشتبه بالمغصوب ج 1 ص 250 . ( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المشتبه بالمغصوب ج 1 ص 250 . ( 4 ) النهاية : كتاب الصلاة باب 10 ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان ج 1 ص 325 . ( 5 ) نقله عنه في الإيضاح : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 23 . وفي جامع المقاصد ج 1 ص 153 . وفي كشف الالتباس عن الإيضاح ولم نجده في كافيه المطبوع الموجود لدينا إلا أنه حكم بذلك في فروع يفيد مفاد هذا الكلام فراجع الكافي ص 140 باب طهارة اللباس .