تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
شرح
وفي " الدلائل " بعد نسبة الحكم بالفساد إلى الأصحاب نقل عن الكليني ما حاصله : الفرق بين ما ينهى عنه لخصوص العبادة وما ينهى عنه لنفسه من المكان واللباس . ثم قال : وعلى قوله يصح الوضوء بالمغصوب ، لأنه منهي عنه لنفسه ، وهو قوي انتهى . واستشكل في " الذخيرة ( 1 ) " نظرا إلى صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : " كل شئ فيه حلال وحرام " الحديث ( 2 ) . وقال الأستاذ أيده الله تعالى : المراد بالخبر غير المحصور أو الجنس مما في أفراده الحلال والحرام ( 3 ) . وقال في " الدلائل " لو جهل الغصبية ارتفع حدثه بلا خلاف . وهو خيرة الكتاب فيما سيأتي و " التذكرة ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) " وغيرهما ( 6 ) . وفي " الدلائل " أنه لا يشترط جفاف ما على الأعضاء ، لأنه كالتالف . قال : ومع النسيان فيه خلاف والأقوى أنه كجاهل الغصبية ما لم يكن متهاونا ، خلافا لظاهر " التذكرة " انتهى . وقال الشيخ نجيب الدين : لو علم بالغصب بعد غسل الأعضاء جاز المسح ببلله لأنه في حكم التالف ( 7 ) . وفي " التذكرة " أن جاهل الحكم كالعالم ( 8 ) . وكذا قال في " نهايته " إلا أنه قال على إشكال ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الذخيرة : كتاب الطهارة في المياه ص 138 س 40 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 61 من أبواب الأطعمة المباحة ح 1 ج 17 ص 90 . ( 3 ) لم نعثر على ما حكى عنه في كتابيه الشرح والحاشية ولعله مذكور في حاشيته على الذخيرة أو الوافي وهما غير موجودتين . ( 4 ) التذكرة : كتاب الطهارة الأسئار مسألة 13 ج 1 ص 45 . ( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المشتبه بالمغصوب ج 1 ص 250 . ( 6 ) التحرير : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ج 1 ص 11 س 10 . والحدائق : كتاب الطهارة في الوضوء بالماء المغصوب ج 2 ص 375 . ( 7 ) لا يوجد لدينا كتابه . ( 8 ) التذكرة : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 45 . ( 9 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المشتبه بالمغصوب ج 1 ص 249 .