ولو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما ، فإن تطهر بهما فالوجه
البطلان ،
شرح
بالثوب النجس أفضل من الصلاة عاريا ( 1 ) .
وفي " كشف اللثام " أن بين تلف أحد الإناءين وتلف أحد الثوبين فرقا
واضحا ، لوجود الساتر والشك في نجاسته في الثاني بخلاف الماء للطهارة فالشك
في وجود أصله ، ولذا قد يتخيل الاكتفاء بالصلاة في الثوب الباقي ( 2 ) .
وتمام الكلام يأتي في محله إن شاء الله تعالى بمحمد وآله ( صلى الله عليه وآله ) .[ اشتباه المباح بالمغصوب ]
قوله قدس سره : * ( فإن تطهر بهما فالوجه البطلان ) * كما عليه
الأصحاب كما في " الدلائل " والأقوى البطلان كما في " نهاية الإحكام ( 3 )
والمنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والإيضاح ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) وشرح الفاضل ( 8 ) " إلا أنه في
" التذكرة " : احتمل الصحة ، لأنه توضأ بماء مملوك ( 9 ) ويندفع بما في " نهاية
الإحكام " من عدم وقوعه على الوجه المطلوب شرعا ( 10 ) .
هامش
( 1 ) ويحتمل أن يراد بالحاشية غاية المراد : كتاب الطهارة النظر السادس في ما يتبع الطهارة
ج 1 ص 86 ولا يخفى أن حاشيته إنما وردت في الثوب النجس المعلوم وبالأولوية تشمل
المقام فلا تغفل .
( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 373 .
( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المشتبه بالمغصوب ج 1 ص 250 .
( 4 ) المنتهى : كتاب الطهارة في الأواني ج 1 ص 179 .
( 5 ) التذكرة : كتاب الطهارة في الأسئار مسألة 13 ج 1 ص 44 .
( 6 ) الإيضاح : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 23 .
( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 153 .
( 8 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام المياه ص 373 .
( 9 ) التذكرة : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 44 .
( 10 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المشتبه بالمغصوب ج 1 ص 250 .