تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
ولو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما ، فإن تطهر بهما فالوجه البطلان ،
شرح
بالثوب النجس أفضل من الصلاة عاريا ( 1 ) . وفي " كشف اللثام " أن بين تلف أحد الإناءين وتلف أحد الثوبين فرقا واضحا ، لوجود الساتر والشك في نجاسته في الثاني بخلاف الماء للطهارة فالشك في وجود أصله ، ولذا قد يتخيل الاكتفاء بالصلاة في الثوب الباقي ( 2 ) . وتمام الكلام يأتي في محله إن شاء الله تعالى بمحمد وآله ( صلى الله عليه وآله ) .[ اشتباه المباح بالمغصوب ] قوله قدس سره : * ( فإن تطهر بهما فالوجه البطلان ) * كما عليه الأصحاب كما في " الدلائل " والأقوى البطلان كما في " نهاية الإحكام ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والإيضاح ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) وشرح الفاضل ( 8 ) " إلا أنه في " التذكرة " : احتمل الصحة ، لأنه توضأ بماء مملوك ( 9 ) ويندفع بما في " نهاية الإحكام " من عدم وقوعه على الوجه المطلوب شرعا ( 10 ) .
هامش
( 1 ) ويحتمل أن يراد بالحاشية غاية المراد : كتاب الطهارة النظر السادس في ما يتبع الطهارة ج 1 ص 86 ولا يخفى أن حاشيته إنما وردت في الثوب النجس المعلوم وبالأولوية تشمل المقام فلا تغفل . ( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 373 . ( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المشتبه بالمغصوب ج 1 ص 250 . ( 4 ) المنتهى : كتاب الطهارة في الأواني ج 1 ص 179 . ( 5 ) التذكرة : كتاب الطهارة في الأسئار مسألة 13 ج 1 ص 44 . ( 6 ) الإيضاح : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 23 . ( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 153 . ( 8 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام المياه ص 373 . ( 9 ) التذكرة : كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 44 . ( 10 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المشتبه بالمغصوب ج 1 ص 250 .