وكذا يصلي في الباقي من الثوبين وعاريا مع احتمال الثاني خاصة ،
شرح
ولعله ظاهر الأكثر ( 1 ) وهو ظاهر الأستاذ ( 2 ) الشريف أدام الله حراسته ووجهه
بأنه إذا توضأ أولا صار فاقدا للماء بيقين .[ فيما لو عدم أحد الثوبين المشتبهين ]
قوله قدس سره : * ( فيصلي في الباقي من الثوبين وعاريا ) * كما في
" نهاية الإحكام ( 3 ) والذكرى ( 4 ) " . وربما لاح من " الإيضاح ( 5 ) " اختياره .
وفي " الدروس " لو عدم أحد الثوبين المشتبهين صلى في الباقي ، قيل :
وعاريا ( 6 ) .
وفي " جامع المقاصد " أن اختيار المصنف هنا ضعيف ( 7 ) .
وفي " الذكرى " : وعلى القول بجواز الصلاة في متيقن النجاسة تكفيه الصلاة
في الباقي ( 8 ) .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( مع احتمال وجوب الثاني ) * يعني
التيمم والعراء كما فهمه ولده ( 9 ) والكركي ( 10 ) .
وضعفه الكركي في " جامع المقاصد 11 " وفي " حاشية الإرشاد " أن الصلاة
هامش
( 1 ) منهم : الشهيد الثاني في الروض : كتاب الطهارة في الماء المشتبه ص 156 س 9 . والعاملي
في المدارك : كتاب الطهارة حكم الإناءين المشتبهين ج 1 ص 109 .
( 2 ) لم نعثر على هذا البحث في كتابه المصابيح ولعله نقله عن مجلس بحثه أو عن غير ذلك من
كتبه التي لا تكون بأيدينا .
( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المشتبه بالمضاف ج 1 ص 251 .
( 4 ) الذكرى : كتاب الصلاة أحكام النجاسات ص 17 س 12 .
( 5 ) الإيضاح : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 22 .
( 6 ) الدروس : كتاب الطهارة درس 21 في الثوب المشتبه ج 1 ص 127 .
( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 152 .
( 8 ) الذكرى : كتاب الصلاة أحكام النجاسات ص 17 س 12 .
( 9 ) الإيضاح : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 22 .
( 10 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 152 .
( 11 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 152 .