تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
شرح
وجوب الوضوء والتيمم ) * كما في " الذكرى ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) والروض ( 3 ) " وهو الوجه كما في " الإيضاح ( 4 ) " وهو ظاهر " الدلائل " * وعليه الأستاذ ( 5 ) أيده الله تعالى . وتأمل في ذلك في " المدارك ( 6 ) " قال : إن الحكم غير واضح مع أنه ربما لاح منه أن هذا الحكم إجماعي . وفي " نهاية الإحكام ( 7 ) " احتمل وجوب التيمم خاصة . وعلى قول ابن إدريس ( 8 ) والقاضي ( 9 ) في المشتبه يتعين التيمم ، لعدم جريان الأصل ، بل هو جار على العكس ويقين الفراغ حاصل بالتيمم على هذا الرأي . قال في " جامع المقاصد " : ولا يخفى أنه يجب تقديم الوضوء على التيمم ( 10 ) انتهى . * - لأنه رد ما استدلوا به من أنه كان المطلق موجودا بيقين فلا يجوز له التيمم ثم قال : والأوجه أن يستدل عليه بأن يقال شغل الذمة إلى آخره ( منه طاب ثراه ) .
هامش
( 1 ) الذكرى : كتاب الصلاة في الماء المشتبه ص 12 س 23 . ( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 152 . ( 3 ) الروض : كتاب الطهارة في الإناءين المشتبهين ص 156 س 9 . ( 4 ) الإيضاح : كتاب الطهارة الفصل الخامس في أحكام المياه ج 1 ص 22 . ( 5 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة ج 1 ص 532 س 21 ( مخطوط مكتبة الكلپايگاني ) . ( 6 ) المدارك : كتاب الطهارة حكم الإناءين المشتبهين ج 1 ص 109 . ( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المشتبه بالمضاف ج 1 ص 251 . ( 8 ) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 87 . ( 9 ) المهذب : كتاب الطهارة العلم الإجمالي في الأواني ج 1 ص 39 . ( 10 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 152 .