شرح
وجوب الوضوء والتيمم ) * كما في " الذكرى ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) والروض ( 3 ) "
وهو الوجه كما في " الإيضاح ( 4 ) " وهو ظاهر " الدلائل " * وعليه الأستاذ ( 5 ) أيده
الله تعالى .
وتأمل في ذلك في " المدارك ( 6 ) " قال : إن الحكم غير واضح مع أنه ربما لاح
منه أن هذا الحكم إجماعي .
وفي " نهاية الإحكام ( 7 ) " احتمل وجوب التيمم خاصة .
وعلى قول ابن إدريس ( 8 ) والقاضي ( 9 ) في المشتبه يتعين التيمم ، لعدم
جريان الأصل ، بل هو جار على العكس ويقين الفراغ حاصل بالتيمم على
هذا الرأي .
قال في " جامع المقاصد " : ولا يخفى أنه يجب تقديم الوضوء على التيمم ( 10 )
انتهى .
* - لأنه رد ما استدلوا به من أنه كان المطلق موجودا بيقين فلا يجوز
له التيمم ثم قال : والأوجه أن يستدل عليه بأن يقال شغل الذمة إلى آخره ( منه
طاب ثراه ) .
هامش
( 1 ) الذكرى : كتاب الصلاة في الماء المشتبه ص 12 س 23 .
( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 152 .
( 3 ) الروض : كتاب الطهارة في الإناءين المشتبهين ص 156 س 9 .
( 4 ) الإيضاح : كتاب الطهارة الفصل الخامس في أحكام المياه ج 1 ص 22 .
( 5 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة ج 1 ص 532 س 21 ( مخطوط مكتبة الكلپايگاني ) .
( 6 ) المدارك : كتاب الطهارة حكم الإناءين المشتبهين ج 1 ص 109 .
( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المشتبه بالمضاف ج 1 ص 251 .
( 8 ) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 87 .
( 9 ) المهذب : كتاب الطهارة العلم الإجمالي في الأواني ج 1 ص 39 .
( 10 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 152 .