شرح
إلا أنه خلا غير " التحرير " عن ذكر الصلاة عاريا قاعدا بالإيماء ، وفي " المعتبر ( 1 ) "
أنه على القول بإعادة الجاهل في الوقت يستأنف في الوقت مطلقا .
ونسب في " الذخيرة ( 2 ) " القول بالإتمام والإزالة إلى النهاية والمبسوط
والفاضلين ومن تبعهم وفي " شرح الفاضل ( 3 ) " نسبة القول بالإعادة إلى " النهاية "
وقد مرت عبارتها .
وفي " الذكرى " لو علم في الأثناء سبق النجاسة فلا إشكال في بنائه على
القولين ، وحينئذ لو علم بعد خروج الوقت وهو متلبس بالصلاة أمكن عدم التفاته
مصيرا إلى استلزامه القضاء المنفي قطعا وقد نبه عليه في " المعتبر " انتهى ( 4 ) .
وفي " البيان ( 5 ) " بنى مسألة الجهل في الأثناء على مسألته بعد الفراغ .
وفي " المنتهى ( 6 ) " لو لم يعلم بالنجاسة حتى دخل في الصلاة ففيه روايتان
وظاهره الميل إلى الإعادة ، لأنه قال : في الاستدلال بصحيح ابن جعفر ( 7 ) ( عليه السلام ) نظر ،
ونسب الإفتاء بعدم الإعادة إلى الشيخ في " المبسوط والنهاية " . قلت : وبه أفتى
كثير من المتأخرين ( 8 ) .
وقوى الأستاذ ( 9 ) البطلان ولزوم الإعادة مطلقا .
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 443 .
( 2 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 168 .
( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 367 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 17 س 19 - 21 .
( 5 ) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بثوب المصلي ص 42 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 3 ص 312 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 13 - أبواب النجاسات - ح 1 ج 2 ص 1017 .
( 8 ) منهم : السيد في المدارك : ج 2 ص 353 والشهيد في الذكرى : كتاب الصلاة ص 17 س 19
والكاشاني في المفاتيح : مفتاح 120 ج 1 ص 106 وأبو العباس في المهذب البارع : كتاب
الطهارة ج 1 ص 248 .
( 9 ) مصابيح الظلام : كتاب الصلاة مفتاح 120 في عدم جواز الصلاة مع نجاسة الثوب ج 2
ص 54 - 55 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) .