تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
شرح
إلا أنه خلا غير " التحرير " عن ذكر الصلاة عاريا قاعدا بالإيماء ، وفي " المعتبر ( 1 ) " أنه على القول بإعادة الجاهل في الوقت يستأنف في الوقت مطلقا . ونسب في " الذخيرة ( 2 ) " القول بالإتمام والإزالة إلى النهاية والمبسوط والفاضلين ومن تبعهم وفي " شرح الفاضل ( 3 ) " نسبة القول بالإعادة إلى " النهاية " وقد مرت عبارتها . وفي " الذكرى " لو علم في الأثناء سبق النجاسة فلا إشكال في بنائه على القولين ، وحينئذ لو علم بعد خروج الوقت وهو متلبس بالصلاة أمكن عدم التفاته مصيرا إلى استلزامه القضاء المنفي قطعا وقد نبه عليه في " المعتبر " انتهى ( 4 ) . وفي " البيان ( 5 ) " بنى مسألة الجهل في الأثناء على مسألته بعد الفراغ . وفي " المنتهى ( 6 ) " لو لم يعلم بالنجاسة حتى دخل في الصلاة ففيه روايتان وظاهره الميل إلى الإعادة ، لأنه قال : في الاستدلال بصحيح ابن جعفر ( 7 ) ( عليه السلام ) نظر ، ونسب الإفتاء بعدم الإعادة إلى الشيخ في " المبسوط والنهاية " . قلت : وبه أفتى كثير من المتأخرين ( 8 ) . وقوى الأستاذ ( 9 ) البطلان ولزوم الإعادة مطلقا .
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 443 . ( 2 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 168 . ( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 367 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 17 س 19 - 21 . ( 5 ) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بثوب المصلي ص 42 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 3 ص 312 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 13 - أبواب النجاسات - ح 1 ج 2 ص 1017 . ( 8 ) منهم : السيد في المدارك : ج 2 ص 353 والشهيد في الذكرى : كتاب الصلاة ص 17 س 19 والكاشاني في المفاتيح : مفتاح 120 ج 1 ص 106 وأبو العباس في المهذب البارع : كتاب الطهارة ج 1 ص 248 . ( 9 ) مصابيح الظلام : كتاب الصلاة مفتاح 120 في عدم جواز الصلاة مع نجاسة الثوب ج 2 ص 54 - 55 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) .