شرح
بعد نقل القول بالإعادة في الوقت : وحملناه على ما ( من خ ل ) لم يستبن ثوبه
وبدنه عند المظنة . وتأمل فيه في " المدارك ( 1 ) والذخيرة ( 2 ) " ، وقربه في " الدلائل "
قال : وليس قولا جديدا فإن ظاهر كلام المفيد يعطيه كما نقله في " المختلف " انتهى .
قلت : قد سلف قريبا نقل عبارة " المقنعة " وظاهرها كما قال في " الدلائل " .
قال الأستاذ ( 3 ) : والتحقيق أن الطهارة الخبثية من الشرائط العلمية بالنسبة إلى
الصلاة .
وقال الشيخ في المبسوط بعد قوله : وإن لم يعلم وصلى على أصل الطهارة
" الخ " ما نصه : وإن رأى النجاسة في الصلاة على ثوبه رمى بذلك وتمم الصلاة فيما
بقي ، وإن لم يكن عليه غيره طرحه ، فإن كان بالقرب منه ما يستر به عورته أخذه
وستر به عورته وصلى ، وإن لم يكن بالقرب منه شئ ولا أحد يناوله قطع الصلاة
وأخذ ثوبا يستر به العورة ويستأنف الصلاة ، وإن لم يملك ثوبا طاهرا أصلا تمم
صلاته من قعود إيماء ( 4 ) .
وفي " النهاية ( 5 ) " فإن علم أن فيه نجاسة - وهو بعد في الصلاة لم يفرغ منها -
طرح الثوب الذي فيه النجاسة وتمم الصلاة فيما بقي عليه من الثياب ، فإن لم يكن
عليه إلا ثوب واحد رجع فغسل الثوب واستأنف الصلاة .
والمحقق ( 6 ) والمصنف ( 7 ) في كتبهما وافقا " المبسوط " في لزوم الطرح والإتمام
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج 2 ص 349 - 350 .
( 2 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 168 .
( 3 ) لم نجد التصريح بما حكى عنه بلفظه في كتابيه الشرح والحاشية إلا أنه أثبته في الشرح
بالتفصيل راجع المصابيح ج 2 ص 58 - 59 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) .
( 4 ) المبسوط : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 38 .
( 5 ) النهاية : كتاب الصلاة في الثياب والمكان ج 1 ص 325 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 443 وشرائع الإسلام : كتاب الطهارة
أحكام النجاسات ج 1 ص 54 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج 3 ص 313 وتحرير الأحكام : كتاب
الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 25 س 29 ، ونهاية الإحكام : كتاب الصلاة في
المطلب الثالث ج 1 ص 385 وتذكرة الفقهاء : لباس المصلي ج 2 ص 493 .