شرح
وابن إدريس ( 1 ) وخيرة " المعتبر ( 2 ) وكشف الرموز ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والتلخيص ( 5 )
والتحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) والدروس ( 8 ) والبيان ( 9 ) " . وهو المشهور أو مذهب الأكثر كما
في " الذكرى ( 10 ) والروض ( 11 ) والذخيرة ( 12 ) وشرح الأستاذ ( 13 ) " . ونسبه في " كشف
الرموز ( 14 ) " إلى المفيد والسيد والشيخ والمتأخر ، وكذا في " الذخيرة ( 15 ) " إليهم وإلى
الفاضلين والشهيد .
وقال الشهيد ( 16 ) : ولو قيل لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة ويعيد غيره
أمكن لصحيح ( 17 ) ابن مسلم إن لم يكن إحداث قول ثالث . وقال في " الدروس ( 18 ) "
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 88 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 442 .
( 3 ) كشف الرموز : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 114 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 183 س 27 .
( 5 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : كتاب الطهارة ج 26 ص 274 .
( 6 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 25 س 28 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في النظر السادس ج 1 ص 240 .
( 8 ) الدروس الشرعية : درس 21 ج 1 ص 127 .
( 9 ) البيان : فيما يتعلق بثوب المصلي ص 42 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 17 س 16 .
( 11 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 169 س 5 .
( 12 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 168 س 10 .
( 13 ) مصابيح الظلام : كتاب الصلاة مفتاح 120 في عدم جواز الصلاة مع نجاسة الثوب ج 2
ص 58 س 15 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) .
( 14 ) كشف الرموز : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 114 .
( 15 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 168 س 10 .
( 16 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 17 س 17 .
( 17 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1022 .
( 18 ) الدروس الشرعية : درس 21 ج 1 ص 127 .