شرح
ونهاية الإحكام ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والذكرى ( 3 ) " .
وفي " المعتبر ( 4 ) " : وعلى قول الشيخ الثاني يستأنف إن بقي الوقت كيف كان .
واعترضه في " الذكرى ( 5 ) " بأن البناء إنما يصح لو علم السبق أما هنا فلا تأمل
في الصحة .
وفي " المعتبر ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) " وظاهر " الروض ( 10 ) "
أن الحكم فيما إذا حدثت النجاسة في الأثناء وزالت ولم يعلم إلا بعد الزوال يبني
على مذهبي الشيخ في الجاهل .
ونقل الإجماع في " المعتبر ( 11 ) وكشف الالتباس ( 12 ) " على أنه لو صلى ثم رأى
النجاسة بعد الفراغ لم يعد ، لاحتمال تجددها بعد الفراغ . وفي " المنتهى ( 13 )
والتذكرة ( 14 ) " لا نعلم فيه خلافا . وفي " الروض ( 15 ) " أنه أشهر القولين .
وعن أبي حنيفة ( 16 ) أن النجاسة إن كانت رطبة أعاد صلاة واحدة وإن كانت
يابسة وكانت في الصيف فكذلك ، وإن كانت في الشتاء فصلاة يوم وليلة .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة حكم الصلاة في الثوب النجس ج 1 ص 385 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة لباس المصلي ج 2 ص 493 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 17 س 19 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 443 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 17 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 443 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة لباس المصلي ج 2 ص 493 .
( 8 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة حكم الصلاة في الثوب النجس ج 1 ص 313 .
( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 3 ص 313 .
( 10 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 169 .
( 11 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 441 .
( 12 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص 78 س 21 ( مخطوط مكتبة ملك
الرقم 2733 ) .
( 13 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 3 ص 313 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة لباس المصلي ج 2 ص 492 .
( 15 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 169 .
( 16 ) فتح العزيز : ج 4 ص 70 ونقله عنه أيضا في التذكرة : ج 2 ص 493 وفي المنتهى : ج 3
ص 313 .