تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
شرح
ونهاية الإحكام ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والذكرى ( 3 ) " . وفي " المعتبر ( 4 ) " : وعلى قول الشيخ الثاني يستأنف إن بقي الوقت كيف كان . واعترضه في " الذكرى ( 5 ) " بأن البناء إنما يصح لو علم السبق أما هنا فلا تأمل في الصحة . وفي " المعتبر ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) " وظاهر " الروض ( 10 ) " أن الحكم فيما إذا حدثت النجاسة في الأثناء وزالت ولم يعلم إلا بعد الزوال يبني على مذهبي الشيخ في الجاهل . ونقل الإجماع في " المعتبر ( 11 ) وكشف الالتباس ( 12 ) " على أنه لو صلى ثم رأى النجاسة بعد الفراغ لم يعد ، لاحتمال تجددها بعد الفراغ . وفي " المنتهى ( 13 ) والتذكرة ( 14 ) " لا نعلم فيه خلافا . وفي " الروض ( 15 ) " أنه أشهر القولين . وعن أبي حنيفة ( 16 ) أن النجاسة إن كانت رطبة أعاد صلاة واحدة وإن كانت يابسة وكانت في الصيف فكذلك ، وإن كانت في الشتاء فصلاة يوم وليلة .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة حكم الصلاة في الثوب النجس ج 1 ص 385 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة لباس المصلي ج 2 ص 493 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 17 س 19 . ( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 443 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 17 . ( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 443 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة لباس المصلي ج 2 ص 493 . ( 8 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة حكم الصلاة في الثوب النجس ج 1 ص 313 . ( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 3 ص 313 . ( 10 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 169 . ( 11 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 441 . ( 12 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص 78 س 21 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 13 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 3 ص 313 . ( 14 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة لباس المصلي ج 2 ص 492 . ( 15 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 169 . ( 16 ) فتح العزيز : ج 4 ص 70 ونقله عنه أيضا في التذكرة : ج 2 ص 493 وفي المنتهى : ج 3 ص 313 .