تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
شرح
والوسيلة ( 1 ) والغنية ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والجامع ( 4 ) " . وفي " الغنية ( 5 ) " الإجماع عليه وفي " السرائر ( 6 ) " نفى الخلاف ممن عدا المفيد . وفي " الروضة ( 7 ) " وغيرها ( 8 ) : نقل الشهرة في ذلك . والمراد بالقليل ما قل في نفسه أو بالنسبة إلى البئر على الخلاف المتقدم غير الدماء الثلاثة كما نص عليه في أكثر ( 9 ) ما تقدم إلا " المراسم ( 10 ) " فإن فيها : غير دم الحيض والنفاس . وفي " المقنع " وإن قطر فيها قطرات من دم فاستق منها عشر أدل . ثم قال : وإن وقع فيها قطرة دم أو خمر أو ميتة أو لحم خنزير فانزح منها عشرين دلوا ( 11 ) . وهو مضمون خبر زرارة ( 12 ) ، ولعله يحمل على الندب . وفي " المقنعة ( 13 ) " في الكثير عشر وفي القليل خمس . وفي " مصباح ( 14 ) السيد " ينزح للدم ما بين دلو واحد إلى عشرين من غير تفصيل .
هامش
( 1 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص 75 . ( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 490 س 13 . ( 3 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 79 . ( 4 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في أحكام البئر ص 19 . ( 5 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 490 س 17 . ( 6 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 79 . ( 7 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج 1 ص 268 . ( 8 ) رياض المسائل : كتاب الطهارة منزوحات البئر ج 1 ص 156 . ( 9 ) المهذب : مياه الآبار ج 1 ص 22 والغنية ( الجوامع الفقهية ) : أحكام البئر ص 490 س 13 والسرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 79 والجامع للشرائع : أحكام البئر ص 19 . ( 10 ) المراسم : ذكر ما يتطهر به وهو المياه ص 36 . ( 11 ) المقنع : كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر ص 10 و 11 . ( 12 ) وسائل الشيعة : باب 15 من أبواب الماء المطلق ح 3 ج 1 ص 132 . ( 13 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 11 تطهير المياه ص 67 . ( 14 ) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 65 .