شرح
والوسيلة ( 1 ) والغنية ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والجامع ( 4 ) " .
وفي " الغنية ( 5 ) " الإجماع عليه وفي " السرائر ( 6 ) " نفى الخلاف ممن عدا المفيد .
وفي " الروضة ( 7 ) " وغيرها ( 8 ) : نقل الشهرة في ذلك .
والمراد بالقليل ما قل في نفسه أو بالنسبة إلى البئر على الخلاف المتقدم غير
الدماء الثلاثة كما نص عليه في أكثر ( 9 ) ما تقدم إلا " المراسم ( 10 ) " فإن فيها : غير دم
الحيض والنفاس .
وفي " المقنع " وإن قطر فيها قطرات من دم فاستق منها عشر أدل . ثم قال : وإن
وقع فيها قطرة دم أو خمر أو ميتة أو لحم خنزير فانزح منها عشرين دلوا ( 11 ) . وهو
مضمون خبر زرارة ( 12 ) ، ولعله يحمل على الندب .
وفي " المقنعة ( 13 ) " في الكثير عشر وفي القليل خمس . وفي " مصباح ( 14 ) السيد "
ينزح للدم ما بين دلو واحد إلى عشرين من غير تفصيل .
هامش
( 1 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص 75 .
( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 490 س 13 .
( 3 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 79 .
( 4 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في أحكام البئر ص 19 .
( 5 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 490 س 17 .
( 6 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 79 .
( 7 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج 1 ص 268 .
( 8 ) رياض المسائل : كتاب الطهارة منزوحات البئر ج 1 ص 156 .
( 9 ) المهذب : مياه الآبار ج 1 ص 22 والغنية ( الجوامع الفقهية ) : أحكام البئر ص 490 س 13
والسرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 79 والجامع للشرائع : أحكام البئر ص 19 .
( 10 ) المراسم : ذكر ما يتطهر به وهو المياه ص 36 .
( 11 ) المقنع : كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر ص 10 و 11 .
( 12 ) وسائل الشيعة : باب 15 من أبواب الماء المطلق ح 3 ج 1 ص 132 .
( 13 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 11 تطهير المياه ص 67 .
( 14 ) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 65 .