وللفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ
شرح
" الذخيرة ( 1 ) " ومذهب الثلاثة وأتباعهم كما في " المدارك ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) " وهو
المشهور كما في " الذكرى ( 4 ) والمهذب ( 5 ) وكشف الالتباس ( 6 ) والدلائل " .
ونقل في " المهذب " عن الصهرشتي شارح كتاب النهاية إن كل طائر في حال
صغره ينزح له دلو واحد كالفرخ ، لأنه يشابه العصفور . قال : والمشهور عدم
الفرق . ونقل عن الراوندي أنه يشترط أن يكون صغير الطير الذي يجب له دلو
مأكول اللحم احترازا عن الخفاش ، فإنه نجس . قال في " المهذب " : والكبرى
ممنوعة ولا شاهد له على الصغرى ( 7 ) .
ويأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى .قوله قدس الله سره : * ( وللفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ ) * كما في
" المقنعة ( 8 ) والكافي ( 9 ) والمراسم ( 10 ) والوسيلة ( 11 ) والغنية ( 12 ) والجامع ( 13 ) والشرائع ( 14 )
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في حكم نجاسة ماء البئر ص 134 س 43 .
( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 84 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 69 - 70 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص 11 س 7 .
( 5 ) المهذب البارع : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 112 .
( 6 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص 13 س 21 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 7 ) المهذب البارع : كتاب الطهارة ج 1 ص 112 .
( 8 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 11 تطهير المياه . . . ص 66 .
( 9 ) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة ص 130 .
( 10 ) المراسم : ذكر ما يتطهر به ، وهو المياه ص 36 .
( 11 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص 75 .
( 12 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 490 س 14 - 15 .
( 13 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في أحكام البئر ص 19 .
( 14 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة ج 1 ص 14 .