شرح
وفي " البيان ( 1 ) " ثلاثون لماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلب أو
أحدها . وفي " الموجز ( 2 ) " أنها لماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب
وأرواثها وخرء الكلاب . وفي شرح " الموجز ( 3 ) " أن المشهور اعتبار اختلاط جميع
ما ذكر في المتن ولا يكفي أحدها . ولا أجد لما في البيان موافقا ، انتهى . فتأمل .
وفي " الذكرى ( 4 ) " لماء المطر وفيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها
وخرء الكلاب . وذكر فروعا عاشرها : أنه لا يشترط في ماء المطر اجتماع ما
ذكر ، فيتعلق الحكم ببعضه احتياطا . ولو انضم إليه نجاسة أخرى أمكن المساواة
للمبالغة في قوله : وإن كانت مبخرة ، انتهى .
وقال الفاضل : وإطلاق النص والفتوى يشمل كل بول واستهلاك ما ذكر في
الماء وامتيازه . ثم قال : ولا يلحق بها غيرها إذا خالط ماء المطر ولا ينسحب
الحكم إذا انضم إليها غيرها ، واحتمله في الذكرى ( 5 ) .
وفي " جامع المقاصد ( 6 ) وحاشية الميسي " حمل الرواية على وقوع ماء المطر
المتنجس بهذه الأشياء في البئر من غير وجود شئ منها في الماء الواقع فيه .
وقال الشهيد ( 7 ) : ربما أفاد انضيافه إلى ماء المطر زيادة تقوية وإن مبنى مسائل
هامش
( 1 ) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص 45 .
( 2 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : كتاب الطهارة ص 37 .
( 3 ) كشف الالتباس : باب الطهارة ص 12 س 11 - 19 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص 11 س 3 وس 28 .
( 5 ) كشف اللثام : كتاب الصلاة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 38 س 6 و 10 .
( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 142 .
( 7 ) ظاهر النقل يفيد أن القائل به هو الشهيد الأول لأنه المتبادر من إطلاق لفظ الشهيد حسب
اصطلاح الفقهاء إلا أنا لم نعثر عليه في كلامه في الذكرى والدروس والبيان وغيرها . نعم هو
مذكور بمضمونه في عبارة الشهيد الثاني في المسالك والروضة بل عبارته في الثاني قريبة
إلى هذه العبارة لأنه قال فيه : ولا ينافي وجوب ثلاثين له مجتمعا مخالطا للماء لأن مبنى
حكم البئر على جمع المختلف وتفريق المتفق فجاز اضعاف ماء المطر لحكمه وإن لم تذهب
أعيان هذه الأشياء . الروضة البهية كيفية تطهير البئر ج 1 ص 265 - 266 .