والدم القليل
شرح
وفي " الشرائع ( 1 ) والموجز ( 2 ) " عشر للعذرة الجامدة . وفي " المعتبر ( 3 ) والنافع ( 4 ) "
التعليق على عدم الذوبان . ولعله أنسب بمدلول النص .
ونقل الشهرة في " كشف الالتباس ( 5 ) " في الجامدة وفي " الدلائل والذخيرة ( 6 ) "
في اليابسة .
قال الأستاذ ( 7 ) : ولعل اليبس محمول على الجمود ، لأنه لا واسطة بين الجمود
والذوبان ، ولذا اقتصر عليهما في الرواية وكلام الأصحاب على معنى ما عدا
الجامد ذائب لا العكس انتهى . والفاضل ( 8 ) : فسر اليابسة بالتي لم تلبث حتى تذوب
أو تتقطع .قوله قدس سره : * ( والدم القليل ) * كما في " النهاية ( 9 ) والمراسم ( 10 ) والمهذب ( 11 )
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة ج 1 ص 14 .
( 2 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : كتاب الطهارة ص 37 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 64 - 65 .
( 4 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص 3 ، لم يصرح في المعتبر والنافع
بتعليق العشرة على عدم الذوبان صريحا إلا أن مضمونهما يفيد ذلك فإنه قال فيهما : وللعذرة
عشرة فإن ذابت فأربعون أو خمسون انتهى فإنه وإن علق الأربعين أو الخمسين على الذوبان
إلا أن مفهومه أيضا تعليق العشرة على عدم الذوبان .
( 5 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص 11 س 19 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 6 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في حكم نجاسة البئر ص 134 س 34 قيد اليابسة فيه بغير
المنقطعة .
( 7 ) لم نعثر على هذه العبارة منه في كتابيه مصابيح الظلام وحاشية المدارك .
( 8 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 38 س 10 و 11 .
( 9 ) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج 1 ص 209 .
( 10 ) المراسم : ذكر ما يتطهر به ، وهو المياه ص 35 و 36 .
( 11 ) المهذب : كتاب الطهارة في مياه الآبار ج 1 ص 22 .