تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
شرح
أشبههما . وفي " المراسم ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) " ذكرهما وما في قدر جسمهما . وفي " الهداية ( 3 ) " اقتصر على ذكرهما أي الحمامة والدجاجة . قال الفاضل ( 4 ) : ولا يبعد إرادتهم التعميم . وفي " السرائر ( 5 ) " لموت الطائر جميعه نعامة كان أو غيرها من كباره أو صغاره ما عدا العصفور وما في قدر جسمه . وفي " الشرائع ( 6 ) والمعتبر ( 7 ) والدروس ( 8 ) واللمعة ( 9 ) " إطلاق الطير ، وكذا في " الذكرى ( 10 ) " وزاد فيها : أن الصادق ( 11 ) ( عليه السلام ) فسره : بالحمامة والنعامة . وما بينهما وفي " المهذب البارع ( 12 ) " الخفاش داخل في قسم الطير لشمول اللفظ له ويسمى الوطواط . وهذا الحكم مجمع عليه كما في " الغنية ( 13 ) " وهو مذهب الأصحاب كما في
هامش
( 1 ) المراسم : ذكر ما يتطهر به ، وهو المياه ص 36 . ( 2 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص 75 . ( 3 ) الهداية : كتاب الطهارة باب المياه ص 14 . ( 4 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 38 س 20 . ( 5 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج 1 ص 77 . ( 6 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة ج 1 ص 14 . ( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 69 . ( 8 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التطهير بالنزح ج 1 ص 120 . ( 9 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر . ص 2 . ( 10 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة أحكام ماء البئر ص 11 س 7 . ( 11 ) صريح عبارة الشارح أن الشهيد في الذكرى نسب إلى الصادق ( عليه السلام ) تفسير الطير بالحمامة والنعامة ، والحال أن عبارة الشهيد في الذكرى كذلك : الحادي عشر سبع لموت الطير لرواية علي ابن أبي حمزة عن الصادق ( عليه السلام ) وفسر بالحمام والنعامة . وهذا بمعنى أن مفسر الطير غير الصادق ( عليه السلام ) من اللغويين أو غيرهم فلا تغفل فراجع الذكرى كتاب الصلاة أحكام ماء البئر ص 11 س 7 . ( 12 ) المهذب البارع : كتاب الطهارة ج 1 ص 111 . ( 13 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 490 س 16 و 17 .