وعشر للعذرة اليابسة
شرح
البئر على اختلاف المتماثلات واتفاق المتباينات .
وقوى الأستاذ ( 1 ) تارة الاقتصار على مورد الخبر وتارة قوى العمل بمضمونه ،
لصحته وانجباره بالشهرة مع منع إجماع السرائر . ثم قال : إلا أن ما فيها أحوط .[ ما ينزح له عشر دلاء ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وعشر للعذرة اليابسة ) * كما في
" المقنعة ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والنهاية ( 4 ) والمراسم ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) " وأكثر كتب ( 7 ) المصنف
والشهيد ( 8 ) .
وفي " الهداية ( 9 ) " إن وقعت فيها عذرة استسقي منها عشر دلاء وإن ذابت
فأربعون إلى خمسين .
وفي " السرائر ( 10 ) " نفى الخلاف عن العذرة اليابسة غير المذابة وغير المتقطعة .
وفي " الغنية ( 11 ) " الإجماع عليه في اليابسة غير المتقطعة .
هامش
( 1 ) لم نعثر على هذا الكلام في كتبه التي بأيدينا .
( 2 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 11 تطهير المياه ص 67 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الطهارة ج 1 ص 12 .
( 4 ) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج 1 ص 208 .
( 5 ) المراسم : ذكر ما يتطهر به ، وهو المياه ص 35 .
( 6 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص 75 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ج 1 ص 27 ، إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة ج 1 ص 237 .
وتحرير الأحكام : كتاب الطهارة ج 1 ص 5 س 1 ، ونهاية الإحكام : كتاب الطهارة
ج 1 ص 259 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ص 2 .
( 9 ) الهداية : كتاب الطهارة باب المياه ص 14 .
( 10 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج 1 ص 79 .
( 11 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 490 س 13 و 17 .