كذبح الطير والرعاف القليل ، وسبع لموت الطير كالحمامة والنعامة
وما بينهما
شرح
قوله قدس الله روحه : * ( كذبح الطير ) * وما زاد إلى ذبح الشاة كما في
" السرائر ( 1 ) " .
قوله قدس سره : * ( والرعاف القليل ) * وما دون ذلك كقطرة وقطرات
كما في " شرح الفاضل ( 2 ) " قال الفاضل : ولو جعل قول الصادق ( 3 ) ( عليه السلام ) لزرارة في
قطرة من الدم : ينزح منه عشرون دلوا ، مفسرا لما أجهل في الخبرين ( 4 ) لم يبعد .قوله قدس سره : * ( وسبع لموت الطير كالحمامة والنعامة وما
بينهما ) * كما في " نهايته ( 5 ) وتحريره ( 6 ) وإرشاده ( 7 ) " وقريب منها عبارة " الموجز ( 8 )
وكشف الالتباس ( 9 ) " وكذا " التذكرة ( 10 ) " إلا أنه ترك فيها قوله : وما بينهما . وفي
" المقنعة ( 11 ) والنهاية ( 12 ) والمبسوط ( 13 ) والغنية ( 14 ) " ذكر الحمامة والدجاجة وما
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج 1 ص 79 .
( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 38 س 12 و 16 .
( 3 ) وسائل الشيعة : باب 15 من أبواب الماء المطلق ح 3 ج 1 ص 132 .
( 4 ) وسائل الشيعة : باب 14 من أبواب الماء المطلق ذيل ح 8 و 21 ج 1 ص 127 و 130 .
( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 259 .
( 6 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة ج 1 ص 5 س 1 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 237 .
( 8 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : كتاب الطهارة ص 37 .
( 9 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص 13 س 21 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ج 1 ص 27 .
( 11 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 11 تطهير المياه . . . ص 66 .
( 12 ) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج 1 ص 208 .
( 13 ) المبسوط : كتاب الطهارة في أقسام الماء . . . ج 1 ص 11 .
( 14 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 490 س 13 و 14 فيه : أو ما ماثلها في
مقدار الجسم .