شرح
وهو خيرة " الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والنهاية ( 4 ) والدروس ( 5 ) واللمعة ( 6 ) "
وغيرها ( 7 ) . وفي " المنتهى ( 8 ) " قال : وما يوجب ثلاثين فقد روي وساق الخبر ( 9 ) فقط .
ولم يذكره في " الهداية والمقنعة والنهاية والمراسم والوسيلة والغنية " وغيرها .
وفي " الفقيه ( 10 ) " مكان ماء المطر ماء الطريق .
وفي " المبسوط " متى وقع في البئر ماء خالطه شئ من النجاسات - مثل ماء
المطر والبالوعة وغير ذلك - نزح منها أربعون دلوا للخبر ( 11 ) .
وفي " السرائر " أن ما في المبسوط قول غير واضح ولا محكي بل تعتبر
النجاسة المخالطة للماء ، فإن كانت منصوصة أخرج المنصوص وإن كانت غير
منصوصة دخلت في قسم غير المنصوص . والصحيح من المذهب والأقوال
المعضود بالإجماع والنظر والاعتبار والاحتياط نزح جميع ماء البئر ، ومع التعذر
التراوح ( 12 ) . وقريب منه ما في " المدارك ( 13 ) والذخيرة ( 14 ) " حيث قيل فيهما :
والأجود طرح الرواية والعمل بالأخبار الصحيحة الدالة على المقادير .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة ج 1 ص 14 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 26 .
( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج 1 ص 4 - 5 .
( 4 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 259 .
( 5 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التطهير بالنزح ج 1 ص 120 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ص 2 .
( 7 ) الإرشاد : كتاب الطهارة ج 1 ص 237 .
( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج 1 ص 87 .
( 9 ) وسائل الشيعة : باب 16 من أبواب الماء المطلق ح 3 ج 1 ص 133 .
( 10 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة باب المياه وطهرها ونجاستها ج 1 ص 22 .
( 11 ) المبسوط : كتاب الطهارة ج 1 ص 12 لم نعثر على الخبر إلا ما نقله الوسائل عن المبسوط
راجع الوسائل : باب 2 من أبواب الماء المطلق ج 1 ص 140 .
( 12 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 81 .
( 13 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 95 .
( 14 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في حكم نجاسة البئر ص 134 س 33 - 34 .