شرح
على التجديد . وتردد فيه في " الذكرى " ( 1 ) ثم قوى ما في التذكرة ، لكنه في الذكرى
أنكر ما زاده في " التذكرة " ( 2 ) من شرعيته لسجود الشكر والتلاوة . وقال : في
الطواف احتمال ( 3 ) .
واعتبر بعض المتأخرين ( 4 ) الفصل الزماني وفصل آخرون ( 5 ) بين من يحتمل
صدور الحدث منه وبين غيره فيشترط فيه دون الأول .
واستظهر في " الذكرى ( 6 ) " عدم جواز تعديد التجديد للصلاة الواحدة . وهو
خلاف ظاهر الأكثر ( 7 ) وظاهر الروايات ( 8 ) ، بل ظاهرها عدم اعتبار شئ من هذه
القيود .
وقرب المجلسي ( 9 ) اعتباره في الغسل لحديث الطهور ( 10 ) . والظاهر من
الأصحاب ( 11 ) اعتباره في خصوص الوضوء . ولو عمل بظاهر الخبر لدل على ثلاثة
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 96 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ، في أفعال الوضوء ح 1 ص 204 .
( 3 ) الذكرى : كتاب الصلاة ص 96 س 24 .
( 4 ) نقل عنهم في الجواهر : ج 1 ص 18 .
( 5 ) منهم المجلسي في البحار : باب 31 في اسباغ الوضوء ج 80 ص 306 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : الصلاة ص 96 س 22 .
( 7 ) ذخيرة المعاد : ص 4 ، جواهر الكلام : ج 1 ص 18 وكشف اللثام : ج 1 ص 8 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الوضوء ج 1 ص 263 .
( 9 ) بحار الأنوار : ج 80 ص 307 حيث قال : ثم اعلم أن الذي ذكره الأكثر : استحباب الوضوء
بعد الوضوء ولم يتعرضوا للوضوء بعد الغسل كغسل الجنابة . . . والظاهر من العبارة كما ترى
هو عدم تقريب اعتبار الوضوء في الغسل بنحو مطلق ، بل شرط في الترك اتيان الصلاة بينهما
ومع ذلك ظاهر قوله : لعل الاحتياط في الترك ، هو الاحتياط في ترك الوضوء مطلقا .
( 10 ) بحار الأنوار : ج 80 ص 303 ب 4 من أبواب الوضوء ح 7 نقلا عن الخصال ووسائل
الشيعة : ج 1 ص 265 ب 8 من أبواب الوضوء ح 10 و 3 .
( 11 ) منهم الحدائق : كتاب الطهارة غايات الوضوء المستحبة ج 2 ص 146 .