تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
والغسل يجب لما يجب له الوضوء
شرح
[ ما يجب له الغسل ][ هل يجب الغسل لنفسه أم لغيره ؟ ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والغسل يجب لما يجب له الوضوء ) * ظاهره أنه لا يجب لنفسه وسيأتي له في مبحث الغسل من هذا الكتاب التوقف في ذلك .والحاصل أن الأصحاب المتأخرين كما في " المنتهى ( 1 ) والمختلف ( 2 ) ومجمع الفوائد ( 3 ) " قد اختلفوا في المسألة وطال التشاجر بينهم والذي وجدته أنهم على أنحاء ثلاثة :الأول : التوقف والمتوقف المصنف في مبحث الغسل من " الكتاب ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) ونهايته ( 6 ) " وهو ظاهر الأردبيلي في آياته ( 7 ) ومولانا المجلسي ( 8 ) على ما نقل عنه .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : الطهارة ج 2 ص 256 . ( 2 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 321 . ( 3 ) لم نعثر عليه . ( 4 ) قواعد الأحكام : كتاب الطهارة ، في المقصد الخامس ج 1 ص 209 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء مسألة 40 ج 1 ص 148 . ( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ، في الجنابة ج 1 ص 105 . ( 7 ) زبدة البيان : كتاب الطهارة ، في التيمم ص 18 و 19 . ( 8 ) بحار الأنوار : كتاب الطهارة باب وجوب غسل الجنابة ، ج 81 ص 39 .