والغسل يجب لما يجب له الوضوء
شرح
[ ما يجب له الغسل ][ هل يجب الغسل لنفسه أم لغيره ؟ ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والغسل يجب لما يجب له
الوضوء ) * ظاهره أنه لا يجب لنفسه وسيأتي له في مبحث الغسل من هذا
الكتاب التوقف في ذلك .والحاصل أن الأصحاب المتأخرين كما في " المنتهى ( 1 ) والمختلف ( 2 ) ومجمع
الفوائد ( 3 ) " قد اختلفوا في المسألة وطال التشاجر بينهم والذي وجدته أنهم على
أنحاء ثلاثة :الأول : التوقف والمتوقف المصنف في مبحث الغسل من " الكتاب ( 4 ) والتذكرة ( 5 )
ونهايته ( 6 ) " وهو ظاهر الأردبيلي في آياته ( 7 ) ومولانا المجلسي ( 8 ) على ما نقل عنه .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : الطهارة ج 2 ص 256 .
( 2 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 321 .
( 3 ) لم نعثر عليه .
( 4 ) قواعد الأحكام : كتاب الطهارة ، في المقصد الخامس ج 1 ص 209 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء مسألة 40 ج 1 ص 148 .
( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ، في الجنابة ج 1 ص 105 .
( 7 ) زبدة البيان : كتاب الطهارة ، في التيمم ص 18 و 19 .
( 8 ) بحار الأنوار : كتاب الطهارة باب وجوب غسل الجنابة ، ج 81 ص 39 .