تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
ولدخول المساجد وقراءة القرآن وحمل المصحف والنوم وصلاة الجنائز والسعي في الحاجة وزيارة المقابر ونوم الجنب وجماع المحتلم
شرح
ولم يذكر المصنف ( رحمه الله ) مس المصحف لعدم رجحانه واستحبابه في نفسه . وتعرض له في " النهاية ( 1 ) " فقال : ولمس المصحف لمناسبة التعظيم . وعلى العدم يمكن عروض الاستحباب كالوجوب كالرفع من وجه أرض طاهر أو مسح الغبار عنه لتعظيمه . وعبارة النهاية تحتمله . وقد ذهب جماعة ( 2 ) إلى استحبابه لنفسه . وكذا يستحب إذا نذره نية لا لفظا ، بناء على استحباب الوفاء بالنذر قلبا وانعقاده في المباح . قوله : * ( ولدخول المساجد ) * لم أجد في ذلك مخالفا وقد صرح به في كتب متعددة ( 3 ) . والحجة بعد الإجماع المنقول في مواضع ( 4 ) ، ما رواه الصدوق عن الصادق ( عليه السلام ) ( 5 ) وخبر المجالس ( 6 ) . قال قدس الله تعالى روحه : * ( وزيارة المقابر ) * . قال الفاضل : المراد مقابر المؤمنين كما في الجامع ( 7 ) ولم أظفر لخصوصه بنص ( 8 ) .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : الطهارة ج 1 ص 20 وما ورد فيه هو قوله : حمل المصحف لمناسبة التعظيم . والظاهر أن المراد من الحمل هو المس للملازمة بينهما غالبا . ( 2 ) منهم ابن حمزة في الوسيلة : الطهارة ص 49 والشيخ في الاستبصار : ج 1 ص 114 ، والعلامة في المختلف : ج 1 ص 365 . ( 3 ) مفاتيح الشرائع : مفتاح 43 من الصلاة ج 1 ص 41 وروض الجنان : الطهارة ص 16 سطر 11 وذخيرة المعاد : الطهارة في ما يستحب له الوضوء ص 4 سطر 1 . ( 4 ) منها روض الجنان في أقسام الوضوء ص 16 سطر 16 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 266 ب 10 من أبواب الوضوء نقلا عن التهذيب : ج 1 ص 263 ح 63 عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . ( 6 ) الأمالي للشيخ الصدوق : مجلس 57 ح 8 ص 359 . ( 7 ) الجامع للشرائع : في الطهارة ص 32 . ( 8 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة ، ج 1 ص 8 س 23 .