شرح
والثاني : الوجوب للغير كما في " المبسوط ( 1 ) " على الظاهر " والسرائر ( 2 )
والشرائع ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) والمسائل العزية ( 5 ) " للمحقق و " الذكرى ( 6 ) والدروس ( 7 )
والبيان ( 8 ) ومجمع الفوائد ( 9 ) والمسالك ( 10 ) والروض ( 11 ) والروضة ( 12 ) " - لأنه حكم فيها
أي في الروضة بأن الوضوء واجب للغير ويفهم منه إلحاق الغسل به ، فلتلحظ
عبارته في مبحث الوضوء والغسل - و " المفاتيح ( 13 ) والاثني عشرية ( 14 ) وشرحها ( 15 ) "
ونقله في " السرائر " عن مسائل خلاف المرتضى في " الجريدة " قال قال : غسل
الجنابة طهارة بلا خلاف فلا يجب إلا لأداء الفرائض . ونقله أيضا عن المفيد في
كتاب أصول الفقه . قال قال : فصل : أكثر المتفقهة إنما أوجبوا تكرار الغسل بتكرار
الجنابة لما ذهبوا إليه من كون الجنابة علة للغسل ( 16 ) الخ . وهذا يشير إلى أنه كان
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الطهارة ، في وجوب النية ج 1 ص 19 .
( 2 ) السرائر : كتاب الطهارة ، أحكام الجنابة ، ج 1 ص 132 .
( 3 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة ج 1 ص 11 .
( 4 ) المعتبر : الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 139 .
( 5 ) المسائل العزية ( الرسائل التسع ) : المسألة الرابعة ص 91 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : الصلاة الفصل الثالث ص 23 س 26 .
( 7 ) الدروس الشرعية : الطهارة ج 1 ص 86 .
( 8 ) البيان : الطهارة ص 3 .
( 9 ) لا يوجد لدينا .
( 10 ) مسالك الأفهام : الطهارة ج 1 ص 2 .
( 11 ) روض الجنان : الطهارة في غسل الجنابة ص 51 .
( 12 ) الروضة البهية : الطهارة ج 1 ص 321 وقال فيه في شرح قول الشهيد والاستباحة ، . . .
لا اشتراك في الوضوء حتى في الوجوب والندب ، لأنه في وقت العبادة الواجبة المشروطة
به ، لا يكون إلا واجبا وبدونه ينتفي ولم يفصل في مبحث الغسل في المسألة إلا بالإشارة
إلى ما مر .
( 13 ) مفاتيح الشرائع : مفتاح 57 من مفاتيح الصلاة ج 1 ص 52 .
( 14 ) الاثني عشرية : الطهارة في الغسل ص 58 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 5112 )
( 15 ) الأنوار القمرية في شرح الاثني عشرية : الطهارة في غسل الجنابة ( مخطوط مكتبة
المرعشي الرقم 4978 ) .
( 16 ) السرائر : كتاب الطهارة ، في أحكام الجنابة ج 1 ص 133 - 134 .