شرح
وعلى قول التقي ( 1 ) من أن الظن كاف في ثبوت النجاسة تثبت نجاستها عنده .
ونسبه في " جامع المقاصد ( 2 ) والذخيرة ( 3 ) " إلى القيل ، ثم ضعفه في " جامع
المقاصد ( 4 ) " وقال : الذي يقتضيه النظر أنه مع الشك في النجاسة تكون على حكمها
الثابت لها قبل الاستعمال وإن كان الاجتناب أحوط ؟ انتهى .
وفي " المنتهى ( 5 ) " الحكم بالطهارة . وتبعه الأردبيلي في " المجمع ( 6 ) وصاحب
المعالم ( 7 ) والدلائل والروض ( 8 ) " إلا أن فيه : إن لم يثبت الإجماع على خلافه .
ونسب الفاضل في شرحه ( 9 ) القول بالطهارة إلى " المعتبر " والموجود في
" المعتبر ( 10 ) " ما نصه : ولا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يكون يعلم خلوها من
النجاسة ، ثم استدل بالخبر المروي عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ( 11 ) ، وبأنه ماء مجتمع
من مياه نجسة فيبقى على نجاسته ، ثم إنه رد ابن إدريس بما عرفت . والظاهر أن
رده ذلك متوجه إلى دعواه الإجماع والأخبار المعتمدة .
هذا ، وفي " نهاية الإحكام ( 12 ) " بعد أن ذكر ما نقلناه عنه قال : وفي رواية ( 13 ) : لا
بأس به . وربما ظهر ذلك من " الذكرى ( 14 ) " . وقال في " جامع المقاصد ( 15 ) " إن عبارة
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة ص 140 .
( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسالة الحمام ج 1 ص 132 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في غسالة الحمام ص 144 س 6 .
( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسالة الحمام ج 1 ص 132 .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في غسالة الحمام ج 1 ص 147 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في غسالة الحمام ج 1 ص 290 .
( 7 ) معالم الدين : كتاب الطهارة في غسالة الحمام ( مخطوط مكتبة المرعشي ( رحمه الله ) رقم 4585 ) .
( 8 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسالة الحمام ص 161 س 9 .
( 9 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في غسالة الحمام ج 1 ص 34 س 14 .
( 10 ) المعتبر : كتاب الطهارة في غسالة الحمام ج 1 ص 92 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الماء المضاف ح 1 ج 1 ص 158 .
( 12 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في غسالة الحمام ج 1 ص 245 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 3 ج 1 ص 153 .
( 14 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في غسالة الحمام ص 9 س 22 .
( 15 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسالة الحمام ج 1 ص 132 .