شرح
وفي " جامع المقاصد " استظهر أن هذا الحكم عند المصنف مختص بالغسل
المقتضي لحصول الطهارة ، فلو غسل زيادة على الوصف كان ماء الغسالة الزائد
طاهرا لعدم ملاقاته للمحل في حال النجاسة ، مع إمكان أن يقول بنجاسته أيضا ،
لانفصال شئ من المتخلف في المحل معه ، وهو بعيد ، مع أن الأصل العدم ( 1 ) .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل الثوب ج 1 ص 132 .