تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
الفصل الرابع : في تطهير المياه النجسة أما القليل فإنما يطهر بالقاء كر دفعة عليه
شرح
* ( الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة ) * [ تطهير الماء القليل ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( أما القليل فإنما يطهر بإلقاء كر ) * . هذا الحصر منه بناء على مذهبه من أن الكرية معتبرة في عصمة الجاري والراكد . وماء المطر بمنزلة الجاري ، كذا في " شرح الفاضل ( 1 ) " . وقد مر أن الظاهر من المصنف هنا - كما هو صريحه في جملة من كتبه - أن ماء المطر لا يشترط فيه الكرية . وفي " جامع المقاصد ( 2 ) " أنه بالإضافة إلى إتمامه كرا . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( دفعة عليه ) * . والدفعة عرفية كما في " جامع المقاصد ( 3 ) والحاشية الميسية * وحاشية * - والحاشية الميسية والمسالك ( 4 ) والروض ( 5 ) والمدارك ( 6 ) ومعناها الخ ( كذا في نسخة مقابلة على نسخة الأصل ) .
هامش
( 1 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 34 س 22 . ( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 133 . ( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 133 . ( 4 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة ، في المياه ج 1 ص 14 . ( 5 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ، في المياه ص 142 السطر الأخير . ( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ، في المياه ج 1 ص 40 .