الفصل الرابع : في تطهير المياه النجسة أما القليل فإنما يطهر
بالقاء كر دفعة عليه
شرح
* ( الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة ) *
[ تطهير الماء القليل ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( أما القليل فإنما يطهر بإلقاء كر ) * .
هذا الحصر منه بناء على مذهبه من أن الكرية معتبرة في عصمة الجاري والراكد .
وماء المطر بمنزلة الجاري ، كذا في " شرح الفاضل ( 1 ) " . وقد مر أن الظاهر من
المصنف هنا - كما هو صريحه في جملة من كتبه - أن ماء المطر لا يشترط فيه
الكرية .
وفي " جامع المقاصد ( 2 ) " أنه بالإضافة إلى إتمامه كرا .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( دفعة عليه ) * . والدفعة
عرفية كما في " جامع المقاصد ( 3 ) والحاشية الميسية * وحاشية
* - والحاشية الميسية والمسالك ( 4 ) والروض ( 5 ) والمدارك ( 6 ) ومعناها الخ ( كذا
في نسخة مقابلة على نسخة الأصل ) .
هامش
( 1 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 34 س 22 .
( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 133 .
( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 133 .
( 4 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة ، في المياه ج 1 ص 14 .
( 5 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ، في المياه ص 142 السطر الأخير .
( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ، في المياه ج 1 ص 40 .